( الحلقة رقم 727 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 04}
( أحكــام الزكاة و ما يجب فى المال )
تحدثنا فى الحلقات السابقة عن
عن موضوع الزكاة من عدة نواحى؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن
أختلف الفقهاء فى أخراج الزكاة قبل مرور الحول
ذهب الشافعى و أحمد و أبو حنيفه و الزهرى و الحسن
إلى جوازه و لو بسنتين أو ثلاث
و ذهب أخرون إلى عدم جوازه
و أن سبب الخلاف هو أختلافهم فى الزكاة
هل هى حق لله كسائر العبادات
أم هى حق للفقراء و المساكين
قاسها على الصلاة و الصيام
لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها و الصيام كذلك
و من قال أنها حق للفقراء و المساكين
لأنه يعد من قبيل التطوع و هو الأصح
[ أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
تعجل من العباس صدقة سنتين ]
من مات قبل أن يزكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة
وجب على الورثة أخراجها من ماله
بناء على القول بأنها حق للعباد كالدين لا يسقط بالموت
و هذا مذهب الشافعى و أحمد
تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا
أى قبل أخراج ما أوصى به لفلان و فلان
تخرج من ثلث ماله أن أوصى بذلك
فان لم يوصى بأخراجها لا يخرجها عنه الورثة
فان أخرجها عنه أحد الورثة تطوعا لا تسقط عنه
لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية
و فعلهم لا يقوم مقام فعله إلا بأذنه
ويعتبر ما اخرجه عنه صدقه له
و أن أوصى بأخراج الزكاة قبل موته
أخُرجت من ثلث ماله لا من جميع ماله
و زكاة ابدان و هى زكاة الفطر
و تنقسم زكاة الأموال إلى ستة أقسام و هى
زكاة الأثمان و هى الذهب و الفضة
و ما يقوم مقامهما من العملات المتداوله و الأوراق النقدية
و الأثمان جمع ثمن و الثمن هو ما يدفعه المرء فى مقابل
سلعة يشتريها أو بيت يسكنه و نحو ذلك
و ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية
تجب الزكاة فى الذهب إذا بلغ عند مالكه عشرين مثقالا
حالت عليهالحول فاضلا من حوائجه الأصلية
خاليا من الدين الذى ينقص النصاب لو قام برده إلى صاحبه
و يساوى بالجرامات 4,44 جراما
جاء ذلك فى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب
كما جاء فى نشرة أصدرها بنك ناصر
و يساوى بالوزن العجمى 4,8 جراما
و ذلك حسب ما جاء فى ملحق الوعى الإسلامى
هذه التقديرات إنما هى للمثقال المعروف لدينا الأن
و لسنا ندرى إن كان هذا المثقال هو نفس المثقال
على عهد رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
و علينا أن نعمل بما هو معروف لدينا حتى يظهر لنا خلافه
هذاو لا فرق بين أن يكون الذهب مضروبا أو غير مضروب
( أى سواء كان جنيهات و دنانير و مصوغات و حلى أو سبائك )
فمتى بلغ عندك منه ما يساوى النصاب
و حال عليه الحول وجب عليك زكاته
ما هو الفرق بين الذهب المضروب و غير المضروب
هو المصكوك عملة يتداولها الناس
و يكتب عليها أسم الدوله و القيمة و الرقم و غير ذلك
هو ما كان على شكل قطع أو سبائك أو أوانى و نحو ذلك
ماهو المقدار الموجب إخراجه ؟؟
المقدار الموجب إخراجه هو ربع العشر
ففى العشرين دينارا يكون نصف دينار
لا تجب الزكاة فى الفضه إلا إذا بلغت عند مالكها 200 درهم
حال عليها الحول فاضلة عن حوائجه الأصلية
فارغا من الدين الذى ينقص النصاب لو رده لصاحبه
و المائتان درهم تساوى 624جراما
عن على رضى الله تعالى عنه قال
عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( اذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
و ليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا
فاذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار
و صححه البخارىو حسنه الحافظ
هل من كان عنده فضة و ذهب لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة
فهل يضم أحد النقدين إلى الأخر ليكمل النصاب أو لا ؟؟
فمن قال أن الزكاة تجب فى كل نوع بعينه على حده
قال:لا يجب ضم أحد النقدين إلى الأخر
و هم الشافعية و من نحا نحوهم
و ذلك قياسا على زكاة الأبل و البقر و الغنم
فأنه لا يضم أحد الأنواع إلى الأخر
و من قالأن الزكاة تجب فى النقد لكونه مالاً يمتلكه و ينتفع به
قال : بضم النقدين عندما لا يبلغ أحدهما نصاب الزكاة
لأنه كلا منهما يحقق للمالك غرضا
فانه لو أراد شراء سلعة مثلا
و ما عنده من الفضة لا يساوى ثمن السلعة
ضم إليها بالضرورة ما يكملها من الذهب
و من قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية و المالكية
نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله
و كما سبق أن أتفقناأن تكون حلقات الزكاة خفيفة
و ذلك لسهولة الإستيعاب لأهميتهالكل المسلمين
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
فى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله
و فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله
و فيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته و صدق معاملته
و فيه قلق لا يسكنه إلا الأجتماع عليه و الفرار إليه
و فيه فاقة لايسدها إلا محبته و الإنابة إليه
و دوام ذكره و صدق الأخلاص له
و لو أعُطى الدنيا و ما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته