المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
دين و حكمة - أحكام الحج ( 07 )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق { الموضوع التاسع الفقرة 07 } ( أحكــام الحـــــــــج ) أخى المسلم بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا أخى المسلم طواف القارن و المتمتع و سعيهما و أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سُئل عن متعة الحج فقال : [ أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع و أهللنا فلما قدمنا مكة المكرمة] قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أجعلوا أهلالكم عمرة إلا من قلد الهدى ) فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب و قال عليه الصلاة و السلام ( من قلد الهدى فأنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله ) ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علينا الهدى كما قال الحق سبحانه و تعالى : { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } من الآية 196 من سورة البقرة إلى أمصاركم أى إلى أوطانكم و أن الشاة تجزئ فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة فأن الله أنزله فى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و أباحه للناس غير أهل مكة المكرمة قال الله تعالى {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } و أشهر الحج التى ذكر الله تعالى هى شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم أخى المسلم فى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم و لا قِران و أنهم يحجون حجا مفردا و يعتمرون عمرة مفردة و هذا مذهب أبن عباس و أبى حنيفه قال تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } و اختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ فقال مالك هم أهل مكة المكرمة بعينها و هو قول الأعرج و أختاره الطحاوى و رجحه و قال ابن عباس و طاوس و طائفة معهم هم أهل الحرم قال الحافظ و هو الظاهر و قال الشافعى من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة و أختاره أبن جرير و قال الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه و العبرة بالمقام لا بالمنشأ يرى مالك و الشافعى و أحمد أن للمكى أن يتمتع و يقرن بدون كراهة و لا شئ عليه و فيه أن على المتمتع أن يطوف و يسعى للعمرة أولاً و يغنى هذا عن طواف القدوم الذى هو طواف التحية ثم يطوف طواف الإفاضه بعد الوقوف بعرفات و يسعى كذلك بعده أما القارن فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة و يسعى سعيا واحدا للحج و العمرة مثل المفرد و الفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام فعن جابر رضى الله عنه قال [ قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج و العمرة و طاف لهما طوافا واحدا ] رواه الترمذى و قال حديث حسن وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من أهل بالحج و العمرة أجزأه طواف واحد و سعى واحد ) رواه الترمذى قال حديث حسن و أخرجه الدارقطنى و زاد و لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا و روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها : ( طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك و عمرتك ) ذهب أبوحنيفة إلى أنه لابد من طوافين و سعيين و الأولى أولى لقوة أدلتها أخى المسلم إن على المتمتع و القارن هديا و أقله شاه فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و الأولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى الحجة قبل يوم عرفة و من العلماء من جوز صيامها من أول شوال و منهم طاوس و مجاهد و يرى أبن عمر رضى الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفه فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد فله أن يصومها فى أيام التشريق و ذلك لقول السيدة عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم [ لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدى ] رواه البخارى و إذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها و أما السبعة أيام فقيل يصومها إذا رجع الى وطنه و قيل إذا رجع إلى رحله و على الرأى الأخير يصح صومها فى الطريق و هو مذهب مجاهد و عطاء و لا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشرة و إذا نوى و أحرم شرع له أن يلبى التلبية أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة فعن أم المؤمنين أمنا السيدة / أم سلمة / رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( يا آل محمد من حج منكم فليهل فى حجة أو حجته ) أى ليرفع صوته بالتلبية رواه أحمد ، و أبن حبان و قد أختلف العلماء فى حكمها و فى وقتها و فى حكم من أخرها ذهب الشافعى ، و أحمد إلى أنها سنة و أنه يستحب اتصالها بالإحرام فلو نوى النسك و لم يلب صح نسكه دون أن يلزمه شئ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية و يرى الأحناف إن التلبية أو ما يقوم مقامهما مما هو فى معناها كالتسبيح ، و سوق الهدى شرط من شروط الإحرام فلو أحرم و لم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له و هذا مبنى على أن الإحرام عندهم مركب من النية و عمل من أعمال الحج ، فإذا نوى الإحرام و عمل عملا من أعمال النسك فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدى و لم يلب فأن إحرامه ينعقد و يلزمه بترك التلبية دم و مشهور مذهب مالك أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك أتصالها بالإحرام مع الطول دم لفظها روى مالك عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما إن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ، و النعمة ، لك و الملك ، لا شريك لك ) قال نافع و كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها و يقول [ لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير بيديك لبيك و الرغباء إليك و العمل ] و قد أستحب العلماء الإقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم و أختلفوا فى الزيادة منها فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد أبن عمر و كما زاد الصحابة و النبى صلى الله عليه و سلم يسمع و لا يقول لهم شيئا رواه أبو داود ، و البيهقى و كره مالك ، و أبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم فضلها روى أبن ماجة عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من محرم يضحى يومه يلبى حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ) يضحى بمعنى أى يظل يومه و عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما أهل مهل قط إلا بُشِر و لا كبر مكبر قط إلا بُشِر قيل يا نبى الله بالجنة قال : نعم ) رواه الطبرانى ، و سعد بن منصور و عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه و شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا و ها هنا ) رواه ابن ماجة ، و البيهقى ، و الترمذى ، و الحاكم ، و صححه إستحباب الجهر بها عن زيد بن خالد رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال ( جاءنى جبريل عليه السلام فقال مُر اصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فأنها من شعائر الحج ) رواه أبن ماجة ، و أحمد ، و أبن خزيمة ، و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد و عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل أى الحج أفضل ؟؟ فقال عليه الصلاة و السلام ( العج و الثج ) العج و هو رفع الصوت بالتلبية و الثج هو نحر الهدى رواه الترمذى و أبن ماجه و عن أبن حازم قال كان أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم و قد أستحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث و قال مالك لا يرفع الملبى الصوت فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه و من يليه إلا فى مسجد منى و المسجد الحرام فأنه يرفع صوته فيهما و هذا بالنسبة للرجال أما المرأة فتسمع نفسها و من يليها و يكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك قال عطاء يرفع الرجال أصواتهم و اما المرأة فتسمع نفسها و لا ترفع صوتها المواطن التى تستحب التلبيه فيها تستحب التلبية فى مواطن * عند الركوب أو النزول * و كلما علا شرفا أو هبط واديا * أو لقى ركباً ، * و فى دبر كل صلاة ، * و بالأسحار قال الشافعى و نحن نستحبها على كل حال وقتها يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمى جمرة العقبه يوم النحر بأول حصاه ثم يقطعها فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة رواه الجماعة و هذا مذهب الشافعى ، و الثورى ، و الأحناف ، و جمهور العلماء قال أحمد ، و أسحاق يلبى حتى يرمى الجمرات جميعها ثم يقطعها قال مالك يلبى حتى نزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها هذا بالنسبة للحج و أما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم [ كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا أستلم الحجر ] رواه الترمذى و قال حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أكثر أهل العلم إستحباب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء بعدها عن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنهم قال [ يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم ] و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته و رضوانه و أستعقه من الناس رواه الطبرانى و غيره أخى المسلم أعتذر لطول هذه المقالة حتى أتمكن أن انتهى من هذا الباب و إن شاء الله عز و جل فى الحلقة القادمة سنتكلم عن ما يباح للمحرم أخى المسلم وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
|
|
|