صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-27-2015, 04:54 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻞ


من:الأخت الزميلة / جِنان الورد
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻞ

ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺭﺑﺎﻥ.

ﻓﺈﺫﺍﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺤﺬﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ

ﺑﺘﻠﻚﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺢ ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻡ ﻻ ؟

ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻞﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﺲ ﻋﻠﻰ

ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺧﻠﻊ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻠﻊ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ،

ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻴﺒﻄﻞﺍﻟﻮﺿﻮﺀ

ﺑﺨﻠﻊﺃﺣﺪﻫﻤﺎ .

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍﺧﺺ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﺠﻮﺭﺏ ﺛﻢ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺬﺍﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺬﻟﻚ؛

ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻟﻠﺠﻮﺭﺏ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ

ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺧﻠﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﻄﻞ ﻭﺿﻮﺅﻩ .

ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺪﻡﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻌﻘﺐ ﻭﻻ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺨﻒ . ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻛﻔﻰ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ

ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻔﻴﻦﻓﻘﻂ؛ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺢ

ﺍﻟﻌﻘﺐ ﻭﻻ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻓﻘﻂ؛

ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:

‏( ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢﻣﻦ ﺃﻋﻼﻩ،

ﻭﻗﺪﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻔﻴﻪ‏).


ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺒﻴﺮﺓﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ

ﺫﺭﺍﻋﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﺟﺮﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎ

ﺩﺍﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻔﻰ ﻣﺎﺗﺤﺘﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎ.

ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺣﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ؛ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ

ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﺮﺡ ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻭﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ

ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ، ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺴﺢﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎﺣﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ .

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲﺟﻨﺒﻪ ‏(ﻟﺰﻗﺔ‏) ﺃﻭ ﺟﺒﻴﺮﺓ

ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎﺑﻞ ﻣﺘﻰ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻛﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات