المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة ( 449 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 78
( الحلقة رقم : 449 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 78 } ( أحكــام الـزواج ) أخى المسلم نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال أبن مسعود لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام و أعلم أنى أموت فى آخرها و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة حديثنا اليوم عن ولاية الإجبار تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهليه مثل المجنون ، والصبى غير المميز . كما تثبت هذه الولايه على الشخص الناقص الأهليه مثل الصبى ، والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولاية الاجبار أن للولى حق عقد الزواج لمن له الولايه عليه من هؤلاء دون الرجوع اليهم لأخذ رأيهم . ويكون عقده نافذا على المولى عليه دون توقف على رضاه وقد جعل الشارع هذه الولايه إجباريه للنظر فى مصالح المولى عليه إذ ان فاقد الاهليه او ناقصها عاجز عن النظر فى مصالح نفسه وليس له من القدره العقليه مايستطيع بها أن يدرك مصلحته فى العقود التى يعقدها والتصرفات التى تصدر عنه بسبب الصغر او الجنون او العته . ومن ثم فإن تصرفات فاقد الأهليه أو ناقصها ترجع إلى وليه إلا ان فاقد الأهليه إذا عقد عقد الزواج فإن عقده باطلا اذ لا تعتبر عباراته فى انشاء العقود والتصرفات لعدم التمييز الذى هو أصل الأهليه اما ناقص الأهليه إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقع صحيحاً متى توفرت الشروط اللازمة إلا إنه يتوقف على إجازة الولى فإن شاء اجازه ، وان شاء رده . قال الاحناف [ إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات النسبية على الصغار والمجانين والمعتوهين ] أما غير الاحناف فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتهه فاتفقوا على أن الولايه على المجانين والمعاتهه تثبت للأب، والجد ، والوصى، والحاكم واختلفوا فيمن تثبت له هذه الولايه على الصغير والصغيرة فقال الإمام مالك واحمد [ تثبت للأب ، ووصيه فقط ولا تثبت لغيرهما ] وذهب الشافعى [ إلى أنها تثبت للأب والجد ] أخى المسلم من هم الأولياء ؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والثورى، والليث والشافعى إلى ان الأولياء فى الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم، ولا لأى من ذوى الارحام ولاية قال الشافعى لاينعقد نكاح المرأه إلا بعبارة الولى القريب فإن لم يكن فبعبارة الولى البعيد فإن لم يكن فبعبارة السلطان أى أن الترتيب عنده يجب ان يكون هكذا الأب ، ثم الجد ابو الأب ، ثم الأخ للأب أو الأم ثم الأخ للاب ، ثم ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ ثم العم ، ثم ابنه على هذا الترتيب ثم الحاكم اى إنه لايزوج أحد وهناك من هو اقرب منه لانه حق مستحق بالتعصب فهو اشبه بالإرث فلو زوج احد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج فإن زوجت نفسها بإذن الولى أو بغير إذنه بطل الزواج ولم يتوقف وعند أبى حنيفه إن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج اخى المسلم ماهو رأى صاحب الروضة الندية قال : [ الذى ينبغى العويل عليه هو أن يقال أن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضه إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم . وهذا المعنى لايختص بالعصابات بل قد يوجد فى ذوى السهام كالأخ لأم وذوى الأرحام كإبن البنت وربما كانت الغضاضه معهما اشد منها مع بنى الأعمام ونحوهم فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصابات كما إنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث ومن زعم ذلك فعليه الدليل او النقل بأن معنى الولى فى النكاح شرعا او لغه هو هذا ] وقال ايضا [ ولاريب ان بعض القرابه أولى من بعض وهذه الأولويه ليست بإعتبار استحقاق نصيب من المال واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير بل بإعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضه التى هى العار اللاصق به وهذا لايختص بالعبات بل يوجد فى غيرهم ولاشك ان بعض القرابه ادخل فى هذا الامر من بعض فالآباء والابناء أولى من غيرهم ثم الإخوه لأبوين ثم الإخوه لأب او لأم ثم أولاد البنين وأولاد البنات ثم أولاد الإخوه وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال . ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأت بحجه وان لم يكن بيده الا مجرد اقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك ] أخى المسلم هل يجوز للرجل ان يزوج نفسه من موليته ؟ هذا ماسنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات حكمة وعظة اليوم أخى المسلم ماهى فضائل السجدة وماهو فضل التسبيح فيها ؟ السجود فى اللغه الخضوع والتضامن وفى الشرع وضع الجبهه على الأرض على قدر العبادة وشرائط هذه السجدة شرائط الصلاة إلا التحريم وركنها وضع الجبهه على الأرض أو مايقوم مقامه من الركوع أو الإيماء للمريض أو الركوب على الدابه فى السفر وما وجب من السجده على الأرض لا يجوز على الدابة وما وجب على الدابه يجوز على الارض ولو قرأ آية السجده فى الركوع والسجود لايلزمه سجدة التلاوة وأخرج البخارى عن إبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةٍ أعظُمٍ، على الجبهةِ وأشار بيدِه على أنفِه - واليدينِ، والركبتينِ، وأطرافِ القدمينِ، ولا نَكفِتَ الثيابَ والشعرَ ) واخرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه عن معدان بن ابى طلحه قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ( أخبرني بعملٍ أعملُه يدخلني اللهُ به الجنةَ, أو قال قلت: بأحبِّ الأعمالِ إلى اللهِ فسكت, ثم سألتُه فسكتَ , ثم سألتُه الثالثةَ فقال: سألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرةِ السجودِ للهِ, فإنك لا تسجدُ للهِ سجدةً إلا رفعَك اللهُ بها درجةً وحطَّ عنك بها خطيئةً قال مَعْدانُ: ثم لقيتُ أبا الدرداءِ فسألتُه فقال لي مثلَ ما قال لي ثوبانُ ) ولنا بقيه و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته هشام عباس محمود
|
|
|