صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-13-2016, 06:44 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي حديث اليوم 08.09.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ فِي: يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا )

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا
حَفْصَةُ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

( تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا
أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ
كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا
آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا )


الشــــــــــــــــــروح

في هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم
الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك
بعد أن ينبهه على علة الحكم‏.‏

واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم
ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ لا أعلم أحدا قال بوجوبه‏.‏

وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف
فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن
الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل
فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون
عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من
رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى
غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر
النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتعقب بأنه
يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه
لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه، وعلى تسليمه فغاية ما فيه
أن يستدل به على أن النسوة أولى منه
لا على منعه من ذلك لو أراده‏.‏والله أعلم بالصواب‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات