المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
دين و حكمة - أحكام الحج ( 11 )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق { الموضوع التاسع الفقرة 11 } ( أحكــام الحـــــــــج ) أخى المسلم بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا أخى المسلم كيفية الإطعام و الصيام قال مالك أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مُداً أو يصوم مكان كل مد يوما و ينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشر أيام و أن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما مثل عددهم قدر ما كانوا و إن كانوا أكثر من ستين مسكينا الإشتراك فى قتل الصيد إذا أشترك جماعه فى قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد قال الحق سبحانه و تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } المائدة95 و سئل أبن عمر رضى الله عنهما عن جماعه قتلوا ضبعا و هم محرمون فقال : [ أذبحوا كبشا فقالوا : عن كل أنسان منا فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم ] صيد الحرم و قطع شجرة يحرم على المحرم و غير المحرم صيد الحرم و تنفيره و قطع شجره الذى لم يستنبته الأدميون فى العادة و قطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الذخر و السنا فانه يباح التعرض لهما بالقطع ، و القلع ، و الاتلاف و نحو ذلك الأذخر هو نبت طيب الرائحه السنا هو : السنامكى روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة ( إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه و لا يختلى خلاه و لا ينفر صيده و لا تلتقط لقطته الا لمعرف لا يختلى خلاه أى لا يقطع الرطب من النبات ) فقال العباس [ إلا الأذخر فأنه لا بد لهم منه فأنه للقيون و البيوت ؟ ] فقال عليه الصلاة و السلام : ( إلا الأذخر ) القيون : جمع قين و هو الحداد قال الشوكانى خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع أدمى فأما ما ينبت بمعالجة أدمى فأختلف فيه فالجمهور على الجواز و قال الشافعى فى الجميع الجزاء و رجحه أبن قدامه و أختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم و قال عطاء يستغفر و قال ابو حنيفة يؤخذ بقيمته هدى و أستثنى العلماء الأنتفاع بما أنكسر من الأغصان و أنقطع من الشجر من غير صنيع الأدمى و بما يسقط من الورق قال أبن قدامة و أجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته الناس فى الحرم من بقل و زرع و مشموم و أنه لا بأس برعيه و أختلائه و أما من كان محرما فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز و جل إذا قتل صيدا و ليس عليه شئ فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة حدود الحرم المكى للحرم المكى حدود تحيط بمكة و قد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس و هذه الاعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبى كل طريق حده من جهة الشمال : التنعيم و بينه و بين مكة 6 كيلومترات و حده من جهة الجنوب : أضاه و بينها و بين مكة 12 كيلو متراً و حده من جهة الشرق : الجعرانة و بينها و بين مكة 16 كيلومتراً و حده من جهة الشمال الشرقى : وادى نخلة و بينه و بين مكة 14 كيلو متراً و حده من جهة الغرب : الشميسى و بينها و بين مكة 15 كيلو متراً و قد قيل أنه : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه و سلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعه من قريش و هم محرمة بن نوفل سعيد بن يربوع و حويطب بن عبد العزى و أزهر بن عبد عوف فجددوها ثم جددها معاوية ثم أمر عبد الله بتجديدها حرم المدينة المنورة و كما يحرم صيد حرم مكة و شجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة و شجره فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أن إبراهيم حرم مكة و أنى حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع عضاهها و لا يصاد صيدها ) رواه مسلم و روى أحمد ، و أبو داود عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال عن المدينة [ لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها و لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال و لا يصلح أن تقطع فيها شجره الا أن يعلف رجل بعيره ] و فى الحديث المتفق عليه ( المدينه حرم ما بين عير إلى ثور ) و فيه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال [ حَرَمَ رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتى المدينة و جعل أثنى عشر ميلا حول المدينه حمى ] و اللابتان مثنى لابة و اللابة الحرة و هى الحجارة السوداء و المدينة تقع بين اللابتين الشرقية و الغربية و قدر الحرم بأثنى عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور عير جبل عند الميقات و ثورجبل عند أحد من جهة الشمال و رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينه قطع الشجر لأتخاذه ألة للحرث و الركوب و نحو ذلك مما لا غنى عنه لهم و أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم و هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم و حرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون عنه و ليس فى قتل صيد الحرم المدنى و لا قطع شجره جزاء و لكن فيه الأثم تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لما رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى ،و صححه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( و الله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله و لولا أنى أخرجت منك ما خرجت ) و روى الترمذى و صححه عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكه ( ما أطيبك من بلد و أحبك إلىّ و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك ) أخى المسلم وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
|
|
|