صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-22-2019, 07:41 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي حديث اليوم 17

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حديث اليوم


( باب المباشرة للصائم

وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها )

حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم

عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت



( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس

غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء )



الشروح

قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي :

بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء

أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة .



قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها )

وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال :

" سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها "

إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد

صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت :

كل شيء إلا الجماع " .



قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة )

كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط

فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ،

الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند

الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على

الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان

من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم .

قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان

أملككم لإربه . قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد

عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب

عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة

فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ .



قلت : وليس ذلك من البخاري ، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد

بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري ، وكأن سليمان

بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث

به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه

عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة

وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي

عن شعبة .



قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم )

التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه

عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم

والنسائي ، وفي رواية لمسلم : يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك

إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة

للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى

ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة

والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله

تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب

عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ،

وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع

لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم .



وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ،

ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا

الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ،

وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد

وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق

آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور

عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان

مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر

أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك

نفسه ومن لا يملك.



وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل

وإلا فلا; ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي ، ويدل على ذلك ما

رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم –

أنه " سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال :

سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع

ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال

: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له " فدل ذلك على أن الشاب والشيخ

سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ ، وفيه دلالة

على أنه ليس من الخصائص ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن

عطاء بن يسار : " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته

أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل

ذلك ،فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم

بحدود الله وأتقاكم " وأخرجه مالك ، لكنه أرسله قال : " عن عطاء أن رجلا

" فذكر نحوه مطولا . واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر ، فأنزل أو أمذى

، فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء

في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر ، إلا في الإمذاء

فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ

في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ، ولو لم يكن إنزال فافترقا .

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات