المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / نكرر الحلقة ( 567 ) من أحكام الزواج 02
( الحلقة رقم : 567 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 02 } ( أحكــام الحــــج ) أخى المسلم بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثير ماهى شروط وجوب الحج أتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الأتيه 1-- الإسلام -2- البلوغ 3-- العقل 4-- الحرية 5-- الإستطاعة فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج و ذلك إن الإسلام ، و البلوغ ،و العقل شرط التكليف فى أي عبادة من العبادات قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يشب و عن المعتوه حتى يعقل ) و الحرية شرط لوجوب الحج لأنه عبادة تقتضى وقتا و يشترط فيها الإستطاعة بينما العبد مشغول بحقوق سيده و غير مستطيع و أما الإستطاعة قال الله و قوله الحق سبحانه و تعالى { فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } آل عمران97 بما تتحقق الإستطاعة تتحقق الإستطاعه التى هى شرط من شروط الوجوب بما يأتى -1- أن يكون المكلف صحيح البدن فأن عجز عن الحج لشيخوخته أو زمانه أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال 2- - أن تكون الطريق أمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء أو خاف على ماله من أن يسلب منه فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا و قد أختلف العلماء فيما يؤخذ فى الطريق من المكس و الكوشان هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا قال الشافعى إلى أعتباره عذرا مسقطا للحج و إن قل المأخوذ و عند المالكية لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه -3- أن يكون مالكا للزاد و الراحلة و المعتبر فى الراحلة أن تمكنه من الذهاب و الإياب سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو و هذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشى لبعده عن مكة فأما القريب الذى يمكنه المشى فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشى إليها عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال [ قيل يارسول الله ما السبيل قال عليه الصلاة و السلام ( الزاد و الراحلة ) رواه الدارقطنى و صححه عن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله و لم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا و ذلك إن الله تعالى يقول { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } ) رواه الترمذى و الأحاديث و إن كان معظمها ضعيف إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد و الراحلة فمن لم يجد زادا و لا راحلة فلا حج عليه و فى المهذب إن وجد ما يشترى به الزاد و الراحلة و هو محتاج إليه لدين عليه فلا يلزمه الحج حالا أكان الدين أو مؤجلا لأن الدين الحال على الفور و الحج على التراخى فقدم عليه و المؤجل يحل عليه فاذا صرف ما معه فى الحج لم يجد ما يقضى به الدين و إن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادم يحتاج إلى خدمته كذلك لم يلزمه و إن حتاج إلى النكاح و هو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجه إلى ذلك على الفور و إن أحتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج غليه للنفقة قال أبو العباس لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه فهو كالمسكن و الخادم و فى المغنى إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر و إن كان على معسر أو تعذر إستيفاؤه عليه لم يلزمه -4- أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس و الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه حج الصبى و العبد لا يجب عليهما الحج لكنهما إذا حجا صح منهما و لا يجزئهما عن حجة الإسلام قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال النبى صلى الله عليه و سلم ( أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى و الحنث هو الأثم أى بلغ أن يكتب عليه أثمه أيما عبد حج ثم اعتق ، فعليه أن يحج حجة اخرى ) رواه الطبرانى بسند صحيح |
|
|