المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة ( 592 ) مـن دين و حكمة - أحكــام الحضانة 007
( الحلقة رقم : 592) { الموضوع السابع عشر الفقرة 07 } ( أحكــام الحضانة ) أخى المسلم ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال تعالى : { الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [ البقرة 233 ] روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم عن عبد الله بن عمرو : ( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي ) وعن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : [ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ، ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ، فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ، فقال عمرُ : ابني ، وقالت المرأةُ : ابني ، فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ] وفى بعض الروايات قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : [ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ] أخى المسلم حديثنا اليوم عن : نستكمل شروط الحضانة فلنبدأ على بركة الله 6 - أن لاتكون متزوجة فإذا تزوجت سقط حقها فى الحضانة لما رواه عبد الله بن عمرو : ( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي ) أخرجه أحمد و أبو داود والبيهقى والحاكم وصححه وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير مثل عمه فإن حضانتها لا تسقط لأن العم صاحب حق فى الحضانة وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينهما التعاون على كفالته هذا بخلاف الأجنبى فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به فلا يجد الجو الرحيم ولا التنفس الطبيعى ولا الظروف التى تنمى ملكاته ومواهبه ويرى الحسن وابن حزم إن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال 7 - الحرية إذ أن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل قال إبن القيم وإما إشتراط الحرية فلا ينهض عليه دليل يركن القلب إليه وقد اشترط أصحاب الأئمة الثلاث وقال مالك رحمه الله فى حر له ولد من أمه : [ أن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به وهذا هو الصحيح ] أخى المسلم هل للحاضنة أجرة ؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات حكمة وعظة اليوم ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة فى التفتيش عن أخطاء العظماء . و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته هشام عباس محمود |
|
|