المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة(624) من دين وحكمة_أحكام قواعد ثبوت النسب 005
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير تنبيه للقُراء الكِرام أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان و أسألك اللهم العفو و الغفران و الله ولى التوفيق أخيكم / هشام محمود عباس نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة رقم : 624 ) { الموضوع العشرون الفقرة 05 } ( أحكــام قواعد ثبوت النسب ) أخى المسلم ونواصل معكم اليوم الموضوع العشرون من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [ الممتحنة 12 ] روى أبو داود والنسائى وابن ماجه : عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، و لن يدخلها الله جنته، و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، و فضحه على رؤوس الأولين و الآخرين يوم القيامة ) أخى المسلم : حديثنا اليوم عن : ثبوت الولادة فلنبدأ على بركة الله ثبوت الولادة قد علمنا فيما سبق أن الزوج إذا أنكر نسب الولد إليه باللعان عند القضاء انتفى عنه ولحق بأمه وهو فى هذه الحال لا ينكر الولادة وإنما ينكر أن الحمل منه . فإذا أنكر الولادة وادعى أن زوجته لم تلد وإنما جاءت بهذا الولد من مكان ما كأن يكون لقيطا مثلاً . فإن ثبتت الولادة بشهادة القابلة أو أي إمرأة مقبولة الشهادة أو الطبيب الذى قام بالتوليد . هذا إذا لم يعترف الزوج أو المطلق بالحمل أو كان حملها ظاهراً اعترف به الورثة . أما إن اعترف بحملها أو كان الحمل ظاهراً واعترف به الورثة لم يكن هناك حاجة إلى شهادة إمرأة أو رجل وإنما يكفى قول المرأة نفسها لأن الولادة ثابتة بالحمل الظاهر المؤدى إليها أو بالإعتراف بالحمل سابقاً . إثبات شخصية المولود وإذا قالت المرأة أنها ولدت ذكرا فأنكر الزوج أنها ولدت ذكرا وقال بل ولدت أنثى ثبت قولها بالبينة وهى شهادة القابلة أو إمرأة حضرت الولادة أو الطبيب الذى قام بالتوليد . أخى المسلم كيف يتم ثبوت النسب بالإقرار؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات . |
|
|