المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان 05.09.1436_الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان ] الســــؤال : متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟ الإجابة تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا . ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أمولهم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله . وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } المصدر: مجلة البحوث الإسلامية و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . |
|
|