المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة (827) من دين وحكمة _أحكام البيع 027
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة رقم : 827 ) { الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 27 } ( أحكــام البيع ) أخى المسلم ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال تعالى : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [ البقرة 275 ] قال تعالى : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [ البقره 282 ] قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ } [ البقره 282 ] نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال : ( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه ) رواه أحمد عن ابن عمر وفى النسائى ( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ ) روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم : عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : ( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛ أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟ لا تبع ما ليس عندك ) أخى المسلم : حديثنا اليوم عن : هل يجوز التصرف فى المبيع قبل قبضه فلنبدأ على بركة الله التصرف فى المبيع قبل قبضه هل يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه، أو يهبه، أو يتصدق به قبل قبضه وحيازته أم لا يجوز ؟ أقول: في هذه المسألة خلاف طويل بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم نوجزه فيما يلي : 1- قال الشافعية :- لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه حتى ولو قبض البائع الثمن، وأذن له في نقل المبيع إليه، لا فرق في ذلك بين أن يكون المبيع طعاماً، أو غيره. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعموم حديث حكيم بن حزام الذي رواه أحمد في مسنده قال: ( قلت يا رسول الله : إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم عليّ ؟ ) قال: إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ) 2- قال الحنفية: من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها سواء باعها لمن اشتراها منه أم لغيره. فإذا اشترى حيواناً أو قُطناً أو ثياباً أو نحو ذلك، ثم باعها لمن اشتراها منه أو لغير كان البيع الثاني فاسداً . أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور، ونحو ذلك من الأشياء الثابتة التي لا يخشى هلاكها فإنه يصح، فإذا كانت مهددة بالزوال كالأرض التي على شاطئ البحر، ويخشى أن يطغي عليها كان حكمها كالمنقول، فلا يجوز بيعها قبل قبضها. ويجوز هبة الأعيان المنقولة قبل قبضها لغير من اشتراها منه، كما يجوز له التصدق بها ورهنها لغير من اشتراها منه على الأصح . وإذا باع عيناً منقولة كثوب، ثم قبضها المشتري، ولم يقبض البائع الثمن، فإنه يصح بيعها لغير من اشتراها منه بلا نِزَاعٍ . ماذا قال الحنابلة ؟ ولنا بقية أخى المسلم استكمال ماذا قال الحنابلة ؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات . |
|
|