صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-26-2018, 09:46 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي حديث اليوم 4239

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )


حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا

( أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى

{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }


فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ
يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا
يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ
الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع
َنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ
أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ
نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ
كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ
ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ
بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ
الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ )

الشرح‏:‏


قوله‏:‏ ‏(‏باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله‏)‏
أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله قاله
ابن المنير في الحاشية، وتمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر قال
الأزهري‏:‏ الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إلخ‏)‏ الجواب
محصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان
واجبا لما اكتفى بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب
بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك، ومحل جواب عائشة
أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما
المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بدلك مطلقة
جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية
أنه لا يستمر في الإسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم، وأما الوجوب
فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان امتناع
إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم
ذلك نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك،
فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك، وقد وقع في بعض
الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك حكاه
الطبري وابن أبي داود في ‏"‏ المصاحف ‏"‏ وابن المنذر وغيرهم عن
أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، وأجاب الطبري بأنها محمولة
على القراءة المشهورة و ‏"‏ لا ‏"‏ زائدة، وكذا قال الطحاوي‏.‏

وقال غيره‏:‏ لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور‏.‏

وقال الطحاوي أيضا‏:‏ لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله
‏(‏فمن تطوع خيرا‏)‏ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص
السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر
غير مشروع والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يهلون‏)‏
أي يحجون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لمناة‏)‏
بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية‏.‏

وقال ابن الكلبي‏:‏ كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا
يعبدونها، والطاغية صفة لها إسلامية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالمشلل‏)‏ بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة
هي الثنية المشرفة على قديد، زاد سفيان عن الزهري ‏"‏ بالمشلل من قديد
‏"‏ أخرجه مسلم وأصله للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم، وله في
تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ‏"‏ قلت
لعائشة وأنا يومئذ حديث السن - فذكر الحديث وفيه - كانوا يهلون لمناة،
وكانت مناة حذو قديد ‏"‏ أي مقابله، وقديد بقاف مصغر قرية جامعة
بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو عبيد البكري‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .



رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات