صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2016, 03:25 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي الستر على الفتاة والوعد المحكمة ( الجزء الثاني - 02 )


من:الأخت / غـــرام الغـــرام
الستر على الفتاة والوعد المحكمة
( الجزء الثاني - 02 )


1 - قضايا «الخلوة» بحاجة إلى «عدالة»
من دون «عاطفة ونظام معلن يطبق على الجميع.

2 - مراجعة الفتاة للمحكمة في قضية الخلوة
يتنافي مع مبدأ الستر.

3 - الهيئة تتحقق من اختلاء شاب مع فتاة قبل القبض عليه
«أرشيف الرياض»

4 - شبان وفتاة في قبضة رجال الهيئة
والعقوبة لا تطبق على الجميع .

تأثيرات بعيدة

وبيّن " د.الحربي "

أنّ تأثير الفضيحة على الفتاة بالذات كبير جداً، فقد يعطلها تماماً،
ويعزلها تماماً عن المجتمع، لا سيما إن كانت مخطوبة،
وقد يدخلها في اكتئاب وإحباط وإشكالات نفسية كثيرة؛
بسبب نكران المجتمع لها ومن أقرب الناس كالوالدين، والإخوة،
والأقارب، والمعارف، وكل من يعرف القضية،
بما فيهم موظف المحكمة إذا قدر بأنه يعرف الأسرة،
ولذلك بعض الفتيات للأسف قد تظن بأنّ الخلوة لا يتم رصدها
فلا يكون لديها فكرة واضحة عن العقوبة،
وقد تظن أنّه سيتم الستر عليها وتنتهي القضية
وتتفاجأ باستدعائها.

تصرف إنساني

واعتبر " سلطان بن زاحم "
قانوني

اعتبر اجتهاد بعض القضاة في طلب المرأة التي تم الستر عليها
من قبل الهيئة مخالف للتعليمات العليا، وانحراف خطير في سير الدعوى،
يغلب عليه إهدار كرامة المرأة ومخالفة صريحة لتوجيهات ولي الأمر،
مبيّناً أنّ الستر تصرف إنساني مهم

وقد صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه
الشريعة الإسلامية، باعتباره أهم رافد مقومات الكرامة الإنسانية،
وللرسول -عليه الصلاة والسلام- مواقف صريحة في هذا الباب،
وهو أصل نبيل له إيجابيات تفوق التصورات العقلية.

وأضاف أنّه في إجراءات القبض التي يتولاها جهاز الهيئة
في قضايا الخلوة وهو اختلاء رجل بامرأة ﻻ تحل له بلقاء فيه ريبة؛
هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه المصلحة
الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة مصلحة الستر
على مصلحة العقاب وفضحها

مشيراً إلى أن فضيحتها تترتب عليها مفسدة أكبر من ردعها
وبالتالي دمار مستقبلها؛ بسبب تصرف عابر طائش
ﻻ يسلم منه البعض أحياناً.

إدخال وتدخل

وقال "ابن زاحم"

إنّه بتولي الجهة القابضة في جهاز الهيئة وفق سلطتها الضبطية
الممنوحة لها في نظام الإجراءات الجزائية تحرير محضر للواقعة
ويقرر الستر على المرأة بالإفراج عنها، ويكتفى برفع الاتهام
ضد الشاب لجهاز الادعاء العام ليتولى الخصومة ضده
أمام المحكمة الجزائية طالباً تعزيره، وبهذا نكون أمام دعوى
مستكملة لشروط الدعوى وأركانها الوافية، وقد يجتهد بعض القضاة
مع أنّ العمل السائد بين القضاة ﻻ يطالبون بإحضار المرأة
ليطالب بحضور المرأة لإدخالها في الدعوى،
وفق مبدأ الإدخال والتدخل المنصوص عليه في نظام المرافعات،
أو يرى غيابها فيه إخلال بشروط الدعوى وفقد لأركان نظر القضية،
فبالتالي لا يمكن السير في نظرها.

وأشار إلى أنّ

اجتهاد القاضي في هذه الحالة ﻻ يسري على مثل هذا النوع من القضايا؛
لافتقاد طلبه لمبدأ الإدخال في الدعوى من ناحية، وبحضور المدعي العام
ممثلاً عن حق المجتمع قد استوفت الدعوى أركانها وشروطها من ناحية أخرى،
بالإضافة إلى أنّ مبدأ الستر محمي بقرار سيادي ﻻ يمكن الطعن عليه،
وبالتالي فإنّ القاضي إذا طلب من المدعي العام إحضار المرأة
فإن الأخير سيخاطب جهاز الحسبة التي بدورها سترفض طلب القاضي
متمسكة بالتعليمات العليا، طالبة في الوقت نفسه تدخل
المجلس الأعلى للقضاء باعتبار ما حصل من القاضي انحراف خطير
في سير الدعوى، يغلب عليه إهدار كرامة امرأة ومخالفة صريحة
لتوجيهات ولي الأمر.

مقتضيات العدالة

وكشف "د.عمر الخولي"
أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز

كشف أنّ مقتضيات العدالة تستلزم إيقاع العقوبة على الطرفين؛
لأن كلاهما مرتكب للجريمة ومخالف لتعاليم الشريعة،
وبالتالي فليس من العدالة أن توقع العقوبة على طرف دون الآخر،
ومن هذا الجانب يصر بعض القضاة على إحضار الفتاة

مبيّناً أنّ ما جرى العمل فيه لدى الهيئة هو الستر على الفتاة،
وتمكينها من العودة إلى بيتها وتسليمها لولي أمرها،
وذلك من جانب إنساني؛ لأن افتضاحها سيؤثر على مستقبلها،
أما الشاب فإن إيقافه في العقوبة غالباً لا يعطل مستقبله،
مبيّناً أنّ العدالة لا تبنى على العاطفة، بل تقتضي إيقاع العقوبة عليها،
ولكل من أصحاب التيارين وجهة نظر مقدرة.

ورفض "د.الخولي"

ورفض ما يطرحه بعض المحامين من أنّ إحضار الفتاة
من قبل القاضي انحراف في سير العدالة،
لا سيما إن كان الشاب قد طعن بصحة الواقعة من أساسها،
أو عدها دعوى كيدية، وأنّ هناك من يسعى للإيقاع به
فهنا يجب على القاضي أن يستمع للطرف الآخر،
وأما ما يطرحه البعض من أنّ الادعاء العام يقوم مقام الفتاة
فهذا خطأ إجرائي، فلا يجب أن يفرق الادعاء بين طرفي القضية
ويطالب بإقامة الحق على طرف دون الآخر،

متسائلاً:

كيف يسوغ الادعاء لنفسه
أن يكون مدافعاً عن الفتاة بدلاً من تجريمها ؟


فالفتاة أخطأت ويجب أن تنال عقوبتها، كل هذا إذا كنا منصفين
وندافع عن تحقيق العدالة وعدم ظلم أي طرف،
لا سيما أن الادعاء لم يحضر الضبط ولم يشاهد الفتاة،
وإنما أحيلت له أوراق عن فتاة مجهولة،
وهذا ما يجعل القاضي لا يشعر بأنّه أدى واجبه،
إذا أصدر الحكم على الشاب من دون عقاب الفتاة.

وأضاف :

لا أعتقد أنّ مجلس القضاء سيتدخل لإلزام القاضي بعدم إحضار الفتاة
وإلاّ لتحول إلى قانون من شأنه عدم تجريم الخلوة غير الشرعية،
وما أعرفه أنّ المجلس لا يميل إلى التدخل في هذه المسائل؛
كونه ينطوي عليه خطورة كبرى على المجتمع،
فبدلاً من تناقص هذا النوع من الجرائم سيزداد بشكل لافت،
وربما تحول إلى ظاهرة إذا علم أحد الطرفين بأنّه
لن يكون هناك عقوبة

90% من قضايا «الهيئة» تنتهي ب«الستر»

أوضح الشيخ « د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أن أكثر من (90%) من عمل الهيئة يدخل في نطاق
الضبط الوقائي (الستر) الذي ينتهي بالنصيحة والكلمة الطيبة
والتعهد عند الحاجة، و(10%) أغلبها من الجرائم الكبيرة التي تستدعي
إحالتها إلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، ومن ثم اتخاذ اللازم
وفق النظام

مشيراً إلى أن دور الهيئة في الجانب الجنائي ينتهي بالقبض
والإحالة فوراً لجهات الاختصاص، وهذا ما يجري عليه العمل
في جميع فروع ومراكز الهيئات في المملكة.

وقال في حديث سابق ل الرياض

إن الهيئة تلتزم حالياً بإجراء القبض والتفتيش بما هو مقرر
في نظام الإجراءات الجزائية فقط، حيث ألزم النظام جهات القبض
بما فيها الهيئة بعدد من الضمانات والحقوق الخاصة بالمتهم،
منها حفظ كرامة الموقوف وصيانة حريته وعدم المساس بحقوقه
والتعرض له، وعدم الاعتداء والتجسس،
إلى جانب اقتصار القبض على الأحوال المنصوص عليها
نظاماً وعدم التفتيش إلاّ في حالة التلبس بالجريمة

خالد الزايدي

تم بحمد الله تعالي

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات