صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2018, 05:32 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 60,054
افتراضي حديث اليوم 4050

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ

عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ )


حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ

كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ )


الشرح‏:‏


قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز‏.‏

وقال بعض الناس‏:‏ هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة‏)‏

أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه ‏

"‏ وأخدم وليدة ‏"‏ قال‏:‏ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة‏:‏ ‏"‏ فأخدمها هاجر

‏"‏ وسيأتي موصولا في أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه، قال ابن بطال‏:‏

لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة

خاصة، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان

لا يقتضي تمليك الدار‏.‏

قال‏:‏ واستدلاله بقوله‏:‏ ‏"‏ فأخدمها هاجر ‏"‏ على الهبة لا يصح، وإنما

صحت الهبة في هذه القصة من قوله‏:‏ ‏"‏ فأعطوها هاجر ‏"‏ قال‏:‏ ولم

يختلف العلماء فيمن قال‏:‏ كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه،

وإن لم يذكر أجلا فهو هبة، وقد قال تعالى‏:‏

‏{‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ‏}

‏ أو كسوتهم، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى‏.‏

والذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق، وإنما مراده أنه

إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها، وإلا فهو على الوضع في

الموضعين، فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة

فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ، ومن قال هي عارية في كل حال

فقد خالفه، والله أعلم‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات