صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2017, 03:00 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 3701

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ )


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ
عَنْ الزُّهْرِيِّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

( رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ )


الشروح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة‏)‏
أي بضم المهملة وسكون الكاف‏:‏ حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى
اللغة، وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي،
وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع
الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يئول إليه،
وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ‏"‏ لا يحتكر إلا خاطئ
‏"‏ أخرجه مسلم، لكن لمجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار
الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء
مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد
عن سعيد ابن المسيب‏.‏

وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته‏:‏ ليست هذه بحكرة‏.‏

وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء‏.‏

ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهى
عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل
اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله،
ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله الأمد
الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي
هو مظنة الاحتكار، وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة
مخصوصة بشروط مخصوصة‏.‏

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث‏:‏ منها حديث معمر المذكور أولا وحديث
عمر مرفوعا ‏"‏ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام
والإفلاس ‏"‏ رواه ابن ماجة وإسناده حسن، وعنه مرفوعا قال ‏"‏ الجالب
مرزوق والمحتكر ملعون ‏"‏ أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف،
وعن ابن عمر مرفوعا ‏"‏ من احتكر طماعا أربعين ليلة فقد برئ من الله
وبرئ منه ‏"‏ أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال، وعن أبي هريرة
مرفوعا ‏"‏ من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين
فهو خاطئ ‏"‏ أخرجه الحاكم‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات