صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2017, 03:47 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي حديث اليوم 3706

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ
أَوْ يَتْرُكَ...1 )



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا )

الشروح‏:‏

قوله ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا الخ‏)‏
عطف صيغة النهي على معناها، فتقدير قوله ‏"‏ نهي أن يبيع حاضر لباد
‏"‏ أي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه ‏"‏ ولا تناجشوا ‏"‏ ‏.‏

وقوله هنا ‏"‏ ولا تناجشوا ‏"‏ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل
لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله ‏.‏

قال العلماء‏:‏ البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار‏:‏ افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول
للبائع افسخ لاشترى منك بأزيد، وهو مجمع عليه‏.‏

وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه
بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر،
ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحا
فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية، ونقل
ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال‏:‏ إن لفظ الحديث لا يدل عليه،
وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم
في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر‏.‏

فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض
الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري
مغبونا غبنا فاحشا، وبه قال ابن حزم واحتج بحديث ‏"‏ الدين النصيحة‏"‏،
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا
وأنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك
بين المصلحتين‏.‏

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية
والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات