صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-16-2017, 02:37 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,730
افتراضي حديث اليوم 3707

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

َأنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ )

الشروح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب النجش‏)
‏ بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد
واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا‏.‏

وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها،
سمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع
فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش،
وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به
ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب‏.‏

وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد ناجش
لأنه يختل الصيد ويحتال له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومن قال لا يجوز ذلك البيع‏)‏
كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز
‏"‏ أن عاملا له باع سبيا فقال له‏:‏ لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا،
فقال له عمر‏:‏ هذا نجش لا يحل، فبعث مناديا ينادي‏:‏ إن البيع مردود وأن
البيع لا يحل، قال ابن بطال‏:‏ أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله،
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل
الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك،
وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه،
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية
قياسا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم،
وهو قول الحنفية‏.‏

وقال الرافعي‏:‏ أطلق الشافعي في ‏"‏ المختصر ‏"‏ تعصية الناجش،
وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي‏.‏

وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد
وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد
لا يشترك فيه كل أحد‏.‏

واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار
يشترك في علم تحريمه كل أحد، قال‏:‏ فالوجه تخصيص المعصية
في الموضعين بمن علم التحريم ا هـ‏.‏

وقد حكى البيهقي في ‏"‏ المعرفة ‏"‏ و ‏"‏ السنن ‏"‏ عن الشافعي تخصيص
التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا
منصوص، ولفظ الشافعي‏:‏ النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي
بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما
كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان
عالما بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن أبي أوفى‏:‏ الناجش آكل ربا خائن‏)
‏ هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات
في ‏"‏ باب قول الله تعالى

{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا‏ }‏

ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال ‏"
‏ أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت‏.‏

قال ابن أبي أوفى‏:‏ الناجش أكل ربا خائن ‏"‏ أورده من طريق يزيد
بن هارون عن السكسكي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور
عن يزيد مقتصرين على الموقوف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر
عن ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال ‏"‏ ملعون ‏"‏ بدل خائن ا هـ‏.‏

وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش
لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير
فاشتركا في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير، وكذلك يصح على
التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتركان
جميعا في الخيانة، وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع
بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون
الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، قال ابن العربي‏:‏ فلو أن رجلا رأى سلعة
رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا
بل يؤجر على ذلك بنيته، وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين
من الشافعية، وفيه نظر إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد
الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر
مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم
البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك، ويحتمل أن
لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الآتي ‏"‏ دعوا الناس يرزق
الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ‏"‏ والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو خداع باطل لا يحل‏)‏
هو من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى،
وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن النجش‏)‏
تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات