صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-21-2017, 03:08 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,743
افتراضي حديث اليوم 3712

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ...1 )



حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الواحد‏)‏
هو ابن زياد قوله‏:‏ ‏(‏لا تلقوا الركبان‏)‏ زاد الكشميهني في روايته ‏"
‏ للبيع ‏"‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يكون له سمسارا‏)‏
بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي
البيع والشراء لغيره، وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر
بالبادي بأن المراد نهى الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا
يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب الحنفية‏.‏

وقال غيرهم‏:‏ صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر
الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له‏:‏ ضعه عندي لأبيعه لك على
التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم منوطا بالبادي
ومن شاركه في معناه‏.‏

قال وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق به من يشاركه
في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن
لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة
قيدا، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، قال فأما
أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط
العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض
الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع‏.‏

وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة
في تلك البلد، قال ابن دقيق العيد‏:‏ أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع
المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء
فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفي فاتباع اللفظ أولى، فأما
اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوي لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور
المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال
البلدي وعدمه، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه
فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضا
لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد،
وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه‏.‏

وقال السبكي‏:‏ شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها
وإنما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج إلى دليل‏.‏

واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح
مع التحريم أو لا يصح‏؟‏ على القاعدة المشهورة‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات