صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2016, 02:25 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي دين و حكمة - أحكام الحج ( 08 )


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة

حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة

يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

{ الموضوع التاسع الفقرة 08 }
( أحكــام الحـــــــــج )


أخى المسلم

بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم

نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا

و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا

و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا

و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا

و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة

و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا

أخى المسلم

ما يباح للمحرم و ما لا يباح له

1- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار

فعن إبراهيم النخعى رضى الله عنه قال :

[ كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم ]

و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم

قيل له أتدخل الحمام و أنت محرم فقال :

[ إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا ]

و عن جابر رضى الله عنه قال :

[ يغتسل المحرم و يغسل ثوبه ]

و عن عبد الله بن حنين أن إبن عباس ، و المسور بن محزمة رضى الله عنهم

اختلفا بالأبواء فقال أبن عباس رضى الله عنهما :

[ يغسل المحرم رأسه ]

و قال المسور رضى الله عنه :

[ لا يغسل المحرم رأسه ]

قال فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهم

فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر و هو يستر بثوب فسلمت عليه

فقال من هذا

فقلت أنا عبد الله بن حنين

أرسلنى إليك أبن عباس يسألك كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم

يغتسل و هو محرم فقال رضى الله تعالى عنه :

فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن رأسه

حتى بدا لى رأسه ثم قال أبو أيوب رضى الله عنه :

[ الإنسان يصب عليه الماء أصبب ، فصب على رأسه
ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر
فقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل ]


رواه الجماعة

قال الشوكانى :

الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم

و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال

قال ابن المنذر

أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة و اختلفوا فيما عدا ذلك

و روى مالك فى الموطأ عن نافع :

أن ابن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه

و هو محرم إلا من الإحتلام

و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل ما يزيل الأوساخ

و عند الشافعية و الحنابلة

يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه


و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلم :

أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

فقال عليه الصلاة و السلام

( انقضى رأسك و امتشطى )

رواه مسلم

قال النووى :

نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعرا

و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر و لا بأس بحمل متاعه على رأسه

2- لبس التبان

روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنه

أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم

أما التبان فهو سروال قصير

قال الحافظ

هذا رأى رأته عائشة

و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم


3 - تغطية وجهه

روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال

كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم

يخمرون وجوههم و هم محرمون يخمرون بمعنى يسترون

قال طاوس

يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد

قال مجاهد

كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون

4- لبس الخفين للمرأة

روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان رخص للنساء فى الخفين

5- تغطية رأسه ناسيا

قال الشافعية :

لا شئ على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا

قال عطاء

لا شئ عليه و يستغفر الله تعالى

قالت الأحناف

عليه فدية و كذلك الخلاف في من تطيب ناسيا أو جاهلا

قاعدة الشافعية

أن الجهل و النسيان عذر يمنع وجوب الفدية فى كل محظور

ما لم يكن إتلافا كالصيد و كذلك الحلق و القلم أى قص الاظافر

6 - الحجامه / فق الدمل / نزع الضرس / و قطع العرق

قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم وسط رأسه

قال ابن تيمية

لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر

قال مالك

لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، و يربط الجرح ،

و يقطع العرق إذا أحتاج

قال ابن عباس رضى الله عنهما :

[ المحرم ينزع ضرسه ، و يفقأ القرحة ]

قال النووى

إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فاذا تضمنت قطع شعر فهى حرام

لقطع الشعر و إن لم تتضمنه جازت عند الجمهور و قد كرهها مالك

و عن الحسن

فيها الفدية و إن لم يقطع شعرا و إن كان لضرورة جاز قطع الشعر

و تجب الفدية و خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس

7 - حك الرأس و الجسد

عن أمنا عائشة رضى الله عنها

[ أنها سئلت عن المحرم يحك جسده قالت نعم فليحككه و ليشدد ]

رواه البخارى ، و مسلم ،

و مالك و زاد و لو ربطت يداى و لم أجد إلا رجلى لحككت

و رو ى مثل ذلك

ابن عباس ، و جابر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، إبراهيم النخعى

8 ،9 - النظر فى المرآة و شم الريحان

روى البخارى

عن أبن عباس رضى الله عنهما قال

[ المحرم يشم الريحان و ينظر فى المرآة و يتداوى بأكل الزيت و السمن ]

و عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله

أنه كان ينظر فى المرآة و هو محرم و يتسوك و هو محرم

قال ابن المنذر

أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت و الشحم و السمن

و على أن المحرم ممنوع من إستعمال الطيب فى جميع بدنه

و كره الأحناف و المالكية

المكث فى مكان فيه روائح عطرية سواء أقصد شمها أم لم يقصد

و عند الحنابلة و الشافعية

أن قصد حرم عليه و إلا فلا

قال الشافعية

و يجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخر

لأن فى المنع من ذلك مشقة و لأن ذلك ليس بطيب مقصود

و المستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربه

كالجلوس عند الكعبة و هى تجمر فلا يكره ذلك

لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح

و له أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة و لا فدية عليه

10 ،11 - شد الهميان فى وسط المحرم

ليحفظ فيه نقوده و نقود غيره و لبس الخاتم

قال ابن عباس

[ لا بأس بالهميان ، و الخاتم للمحرم ]

12 - الإكتحال

قال ابن عباس رضى الله عنهما

[ يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب و من غير رمد ]

و اجمع العلماء على جوازه للتداوى لا للزينة

13 - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف و نحو ذلك

قال عبد الله بن عامر رضى الله عنه

[ خرجت مع عمر رضى الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة
فيستظل به و هو محرم ]


أخرجه أبن أبى شيبة

و عن أم الحصين رضى الله عنهما قالت

[ حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع
فرأيت أسامه بن زيد ، و بلال
و أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه و سلم
و الأخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبه ]


أخرجه أحمد و مسلم

قال عطاء

يستظل المحرم من الشمس ، و يستكن من الريح و المطر

و عن إبراهيم النخعى رضى الله عنه

[ أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر و هو محرم ]

14 - الخضاب بالحناء

ذهب الحنابلة

إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى

الإختضاب بالحناء فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس

قالت الشافعية

يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع أجزاء جسده

ما عدا اليدين و الرجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة

و كذا لا يغطى رأسه بحناء ثخينه

و كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام

إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك

كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا و لو كانت معتدة

قالت الاحناف والمالكية

لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدن

سواء أكان رجلا أو أمرأة لأنه طيب و المحرم ممنوع من التطيب

و عن خولة بنت حكيم عن امها

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمه

لا تطيبى و أنت محرمة و لا تمسى الحناء فأنه طيب

رواه الطبرانى فى الكبير ، و البيهقى فى المعرفة ،

و أبن عبد البر فى التمهيد

15 - ضرب الخادم للتأديب

فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها و زوجها قالت :

[ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجاجا
حتى إذا كنا بالعرج و هو أسم موضع بين مكة و المدينة
فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزلنا
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم
و جلست إلى جنب أبى بكر ، و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه و سلم
و زمالى أبى بكر واحدة مع غلام لأبى بكر
الزماله معناها إداة المسافر و مايكون معه من السفر
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام فطلع و ليس معه بعيره
فقال اين بعيرك قال أضللته البارحة
فقال أبو بكر بعير واحد تضلله فطفق يضربه
و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتسم
و يقول أنظروا لهذا المحرم ما يصنع
فما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان يقول
أنظروا لهذا المحرم ما يصنع و يبتسم ]


رواه أحمد ، و أبو داود ، و ابن ماجة

16 - قتل الذباب و القراد و النمل

فعن عطاء

أن رجلا سأله عن القرادة و النملة تدب عليه و هو محرم

فقال ألق عنك ما ليس منك و قال أبن عباس رضى الله عنهما

لا بأس أن يقتل المحرم القرادة و الحلمة الحلمة أكبر القراد

و يجوز نزع القراد من البعير للمحرم

فعن عكرمة

أن أبن عباس أمره أن يقرد بعيرا و هو محرم فكره ذلك عكرمه

قال قم فأنحره فنحره

قال لا أم لك كم قتلت فيها من قرادة و حلمة و حمنانة

17 - قتل الفواسق الخمس و كل ما يؤذى

عن عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم
الغراب ، و الحدأة ، و العقرب ، و الفأرة ، و الكلب العقور )


رواه مسلم ، و البخارى وزاد الحية

و قد أتفق العلماء على أخراج غراب الزرع

و هو الغراب الصغير الذى يأكل الحب و معنى الكلب العقور كل ما عقر الناس

و أخافهم و عدا عليهم مثل الأسد ، و النمر ، و الفهد ، و الذئب

قال الأحناف

لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره فى هذا الحكم سوى الذئب

قال ابن تيمية

و للمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس

كالحية ، و العقرب ، و الفأرة ، و الغراب ، و الكلب العقور

و له أن يدفع ما يؤذيه من الأدميين و البهائم

حتى و لو صال عليه أحد و لم يندفع إلا بالقتال قاتله

فان النبى صلى الله عليه و سلم قال

( من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد
و من قتل دون دينه فهو شهيد و من قتل دون حرمته فهو شهيد
قال و إذا قرصته البراغيث و القمل
فله القاؤها عنه و له قتلها و لا شئ عليه و القاؤها أهون من قتلها )


و كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله

و أن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد

فاذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء

أخى المسلم

وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات