صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-10-2015, 05:23 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي الحلقة (725) من دين وحكمة _احكام الزكاه (02)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة 725 )
{ الموضوع الخامس ( الزكـــاة و ما يجب فى المال ) - 02 }


أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقة السابقة
عن موضوع الزكاة من ناحية الاحكام و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن
من تجب عليهم الزكاه ؟؟
فأرجو القراءة بتمعن دقيق
لأن موضوع الزكاة موضوع شاق و صعب و هام
من جميع النواحى
أسأل الله أن ينفعنا و ينفعكم
على من تجب الزكاة ؟

تجب الزكاة على من توفرت به الشروط الأتية

- 1 – الإسلام
تجب الزكاة على المسلم فقط ولا تجب على الكافر
و لا تصح منه بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
و هذا قول الأئمه الثلاثة
قال مالك
بل تجب عليه و لكن لا تصح منه
بناءا على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة و فروعها جميعا
فالإسلام عند الأئمه الثلاثة شرط وجوب و صحة
و عند المالكية شرط صحة فقط
و الزكاة لا تصح من الكافر لو أداها عبادة و قربة
و القربه لا تصح من الكافر
إذ أن الإيمان شرط فى صحة الاعمال و قبولها

قال الحق سبحانه و تعالى

{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }


النحل97

أخى المسلم
هذا حكم الكافر الأصلى و هو الذى لم يدخل فى الإسلام أصلاً
فما هو حكم المرتد عن الإسلام

هناك ثلاثة أقوال

فمن قال أن ملكه يزول بالردة
وقال لا تجب عليه الزكاة
و من قال أن ملكه لا يزول بالردة وقال بوجوبها عليه

لأنه حق التزمه و أقر به
بمجرد دخوله فى الإسلام فلا يسقط بالردة
و من قال بأن ماله يوقف
فأن عاد إلى الإسلام رد إليه و إلا فلا
قال بوجوب الزكاة عليه إن رجع إلى الإسلام و عاد إليه ماله
و هو الأصح
لأن الزكاة قربة تفتقر إلى نية
و المرتد لا تصح نيته فأن عاد إلى الإسلام صحت منه

و الله أعلى و أعلم

- 2 - الحرية
الزكاة لا تجب على العبد لأنه هو و ما ملكت يداه لسيده
فأن العبد المملوك هو الذى وقع أسيراً بأيدى المسلمين
فى حرب دينيه وقعت بينهم و بين الكفار لإعلاء كلمة الله عز و جل

3 - - ملك النصاب
و هو المقدار الذى حدده الشارع الحكيم فى المال
الذى تؤخذ منه الزكاة

4 - - مرور الحول الكامل

على المال الذى بلغ النصاب
إلا فى الزروع و الثمار فأنه لا يشترط فيها مرور الحول
قال سبحانه تعالى

{ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }


الأنعام141
و كذلك المعادن و الركاز لا يشترط فيها مرور الحول
و الحول فى الشرع يقدر بالتاريخ الهجرى
و العام الهجرى ينقص عن العام الميلادى أحد عشر يوما
قال بن عمر رضى الله تعالى عنهما
من أستفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه أى عند صاحبه
و عن على كرم الله وجهه
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
إذا كان لك مائتا درهم و حال عليها الحول
ففيها خمسة دراهم
و فيه قال
و ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول

5 - فراغ مال الزكاة من دين يحيط به كله أو معظمه
فأذا كان مع المسلم مال و جبت فيه الزكاة
و عليه دين لأحد من الناس
يستغرق كل ما معه أو معظمه
و صاحب الدين يلح فى طلبه
وجب عليه سداد الدين أولاً
فأن بقى معه بعد ذلك ما يساوى النصاب زكى عنه و إلا فلا
و إن لم يطلبه منه حالا زكاه أولاً ثم يسدد ما عليه من دين
لأن الزكاة بمرور الحول أصبحت واجبة عليه على الفور
و ذلك بخلاف الدين الذى لم يستوف أجله
و لم يكن صاحبه محتاجا إليه أو ملحا فى طلبه
و هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء على أختلاف مذاهبهم
لأن المدين محتاج و الصدقه أنما تجب على الاغنياء

عن ابى هريره رضى الله تعالى عنه قال
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( لا صدقه إلا عن ظهر غنى )
أى لا صدقة واجبة على مكلف الا فى حالة غناه و عدم أحتياجه إلى ما يخرجه
أخرجه أحمد
و روى أبو عبيد فى كتاب الاموال
عن السائب بن يزيد قال
سمعت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول
( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده
حتى تخرجوا زكاة أموالكم
و من لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتى تطوعا )


أى لم يطلب منه شئ إلا إذا جاء به من تلقاء نفسه مبتغياً وجه ربه
و هذا الشهر الذى قصده عثمان هو شهر رمضان
كما قال إبراهيم النخعى

ماذا قال الشافعية
قال الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فى أى مال كان
و قيل أنه يمنع وجوبها فى الأموال الباطنة
و هى الذهب و الفضة و عروض التجارة و لا يمنعها فى الظاهرة
و هى فى الزروع و الثمار و المواشئ و المعادن
و الفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها
و الباطنة غير نامية بنفسها
و بهذا قال المالكية
و أخرج الأحناف من الأموال التى يمنع الدين وجوب الزكاة فيها
مثل الزروع و الثمار
و الأرجح هو ما قيل فى الأول
و هو ما عليه الحنابلة و جمهور كبير من العلماء لقوة الدليل


اخى المسلم
نكتفى بهذا القدر البسيط
و ستكون حلقات الزكاة قصيرة و ذلك لتوصيل المفهوم إلى القارئ
و على القارئ الكريم التمعن و التفهم فى معانى الكلام

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات