صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-09-2015, 09:07 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,922
افتراضي الحلقة (635) من دين وحكمة _احكام الحدود009

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 635 )
{ الموضوع الحادى والعشرون الفقرة 09 }
( أحكــام الحدود )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :
{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ

فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا }


[ النساء 15 ]
قال تعالى :
{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا }

[ البقره 187 ]
أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن :

رأى الأحناف فى الشبهات وأقسامها

فلنبدأ على بركة الله
رأى الأحناف فى الشبهات وأقسامها
أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين وهما :
1- شبهه فى الفعل
وهى شبهة فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه

وتثبت هذه الشبهة فى حق من اشتبه عليه الحل والحرمة

ولم يكن ثمة دليل سمعى يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلاً

كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال فى عدتها وتعليل ذلك

أن النكاح إذا كان قد زال فى حق الحل أصلاً لوجود المعطل لحل المحلية

وهو الطلاق فإن النكاح قد بقى فى حق الفراش والحرمة على الأزواج فقط .

ومثل هذا الوطء حرام فهو زنا يوجب الحد .

إلا إذا ادعى الواطئ الإشتباه وظن الحل لأنه بنى ظنه على نوع دليل

وهو بقاء النكاح فى حق الفراش وحرمة الأزواج

فظن أنه بقى فى حق الحل أيضاً وهذا وإن لم يصلح دليلاً على الحقيقة

لكنه لما ظنه دليلاً اعتبر فى حقه درءاً لما يندرى بالشبهات

ويشترط لقيام الشبهة فى الفعل ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلاً

وإن يعتقد الجانى الفعل فإذا كان هناك دليل على التحريم

أو لم يكن الإعتقاد بالحل ثابتاً فلا شبهة أصلاً

وإذا ثبت أن الجانى كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد .

2 - الشبهة فى المحل
ويسمونها الشبهة الحكمية أو شبهة الملك

وتقوم هذه الشبهة على الإشتباه فى حكم الشرع بحل المحل

فيشترط فى هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة

وهى تتحقق بقيام دليل شرعى ينفى الحرمة ولا عبرة بظن الفاعل

فيستوى أن يعتقد الفاعل الحل أو يعلم الحرمة

لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعى لا بالعلم وعدمه .

انتهى
أخى المسلم
من الذى يقيم الحدود ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات