صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-10-2017, 11:17 PM
راجية الجنة راجية الجنة غير متواجد حالياً
..
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,035
افتراضي حديث اليوم 3730

من:إدارة بيت عطاء الخير
2- حديث اليوم
( باب: بيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ )


حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ


( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عطاء‏)‏

هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم، كذا جمع بينهما

ابن وهب، وتابعه أبو عاصم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي،

وكلاهما عن ابن جريج، ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج

عن عطاء وحده، ووقع في روايته عن ابن جريج ‏"‏ أخبرني عطاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جابر‏)‏

في رواية أبي عاصم المذكورة ‏"‏ أنهما سمعا جابر بن عبد الله‏"‏‏.‏


قوله‏:‏ ‏(‏عن بيع الثمر‏)‏

بفتح المثلثة أي الرطب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يطيب‏)‏

في رواية ابن عيينة ‏"‏ حتى يبدو صلاحه ‏"‏ ‏.‏


قوله‏:‏ ‏(‏ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم‏)‏

قال ابن بطال‏:‏ إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به

الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏إلا العرايا‏)

‏ زاد يحيى بن أيوب في روايته ‏"‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رخص فيها ‏"‏ أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره

بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه، قال ابن المنذر‏:‏ ادعى الكوفيون

أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر

وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى

الرخصة في العرايا فأثبت النهي والرخصة معا‏.‏



قلت‏:‏ ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة

في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، ولفظه عن ابن عمر

مرفوعا ‏"‏ ولا تبيعوا الثمر بالتمر ‏"‏ قال‏:‏ وعن زيد بن ثابت ‏"‏ أنه

صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية ‏"‏ وهذا هو الذي

يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع، وكذلك بقية الأحاديث التي وقع

فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر، وقد قدمت إيضاح ذلك‏.‏


اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات