صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2016, 10:17 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,011
افتراضي خطأ الطبيب هل يضمنه

من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ خطأ الطبيب هل يضمنه ]

الســــؤال :

كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب
المريض بعاهة ، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب
شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية ، وعندما أجرى
له العملية وجدها سليمة ، فأخرجها ، ثم اكتشف بعد ذلك أن
المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد ، وقال الأطباء :
هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا ، وأما من ناحية استئصال
الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج
مع المريض ، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة ، وأنه لم
يستأصلها ، وهذا يسبب له مشاكل جمة ، من قضاء +وسمعته
سيئة ، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب
فيها ، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر
أنه يعاني من التهاب فيها ، فربما مات المريض نتيجة التمويه
والتعمية الناتجين عن العملية السابقة ، فلا بد أن يفعل أحد
الأمرين : إما أن يخبره ، وإما أن يستأصلها ، هذا والأمر الآخر :
إن هو استأصلها بهذه الصورة ، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق
عليه ؟
فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا ،
فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء
هنا - فلن يكون مشكلة ، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا
فأعينونا أعانكم الله .

الإجابة
أولا : إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقا في صناعته ماهرا
في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم
يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على
سرايته من الموت أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا ، ونظيره
ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحـا له مأذونا له فيه ، أما إذا
لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها ضمن
ما أخطأ فيه وسرايته ، وكذا إن كـان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت
ما تحتاج إليه العملية ، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت
لا يصلح عملها فيه ، أو أجراهـا في غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه
وسرايته ؛ لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل محرم .

ثانيا : يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مـع
زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة ، ويستعين في التشخيص بقدر
الإمكان بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ،
وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ،
ولا يموه ولا يعمي ، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى ،
وأداء لواجب الأمانة ، وإيثـارا لمصلحة المريض ، وتقديما لها على
مصلحة المعالج ، ودفعا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب
السيئة للمريض ، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها
في المثال السابق وأمثاله
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات