صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-07-2016, 04:36 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي دين و حكمة - أحكام الحج ( 03 )


من:أخيكم / هشام محمود عباس

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

{ الموضوع التاسع الفقرة 03 }
( أحكــام الحـــــــــج )

أخى المسلم

بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم

نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا

و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا

و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا

و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا

و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة

و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا

أخى المسلم

من مات و عليه حج

من مات و عليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها

وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله مثلما عليه قضاء ديونه

فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

أن أمرأة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت :

( إن أمى نذرت أن تحج و لم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟؟
قال عليه الصلاة و السلام :
نعم حجى عنها
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته
أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء )


رواه البخارى

و فى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت

سواء أوصى أم لم يوصى لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا

و كذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر

و إلى هذا ذهب أبن عباس ، و زيد بن ثابت ، و أبو هريرة ، و الشافعى

و يجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم

و ظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج و الدين

لقوله صلى الله عليه و سلم قال :

( فالله أحق بالوفاء )

قال مالك :

إنما يحج عنه إذا أوصى أما إذا لم يوصى فلا يحج عنه

لأن الحج عباده غلب فيه جانب البدنية فلا يقبل النيابة

و إذا أوصى حج من الثلث الحج عن الغير

من أستطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة

لزمه إحجاج غيره عنه لأنه آيس من الحج بنفسه لعجزه

فصار كالميت فينوب عنه غيره و لحديث الفضل بن عباس

أن امرأة من خثعم قالت :

( يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج
أدركت أبى شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه
قال نعم و ذلك فى حجة الوداع )


رواه الجماعة و قال الترمذى حسن صحيح

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم

يرون أن يحج عن الميت

قال مالك :

إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه

و قد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيراً

و بحال لا يقدر أن يحج

و فى الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل و المرأة

و الرجل يجوز له أن يحج عن الرجل و المرأة و لم يأت نص يخالف ذلك

إذا عوفى المعضوب

إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه

فأنه يسقط الفرض عنه و لا يلزمه الإعادة

لئلا تقضى إلى إيجاب حجتين و هذا مذهب أحمد

قال الجمهور :

لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه و إن العبرة بالإنتهاء

و قال ابن حزم

رجح أبن حزم الرأى الأول فقال

إذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم

بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ، و لا ماشيا

و أخبر أن دين الله يقضى عنه

فقد تأدى الدين بلا شك و أجزأ عنه

و بلا شك أن ما سقط و تأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص

و لا نص هاهنا أصلاً بعودته

و لو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة و السلام ذلك

إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب

فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك

فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه

شرط الحج عن الغير

يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه

روى أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول :

( لبيك عن شبرمة
فقال عليه الصلاة و السلام : أحججت عن نفسك
قال لا
قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )


رواه أبو داود و أبن ماجة

و هذا قول أكثر أهل العلم

أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا

مستطيعا كان أو لا

لأن ترك الإستفصال و التفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم

من حج لنذر و عليه حجة الإسلام

أفتى أبن عباس و عكرمة

بأن من حج لوفاء نذر عليه و لم يحج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما

و أفتى ابن عمر و عطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفى نذره

الإقتراض للحج

عن عبد الله بن أبى أوفى قال :

( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج
قال : لا )


رواه البيهقى

الحج من مال حرام

و يجزئ الحج و أن كان المال حراما و يأثم عند الأكثر من العلماء

قال الإمام أحمد

لا يجزئ و هو الأصح لما جاء فى الحديث الصحيح :

( أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )

و روى عن أبى هريرة

أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :

( إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة
و وضع رجله فى الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك
ناداه مناد من السماء لبيك و سعديك
زادك حلال و راحلتك حلال و حجك مبرور غير مأزور
و إذا خرج بالنفقة الخبيثة
فوضع رجله فى الغرز فنادى لبيك
ناداه مناد من السماء لا لبيك و لا سعديك
زادك حرام و نفقتك حرام و حجك مأزور غير مأجور )


رواه الطبرانى فى الاوسط

و رواه الأصبهانى

الغرز : هو ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب

أخى المسلم

وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات