صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-24-2015, 06:28 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة (708) من دين وحكمة _احكام الصيام (08)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة

يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم :708 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 08 }
( أحكــام الصيــــام )

أخى المسلم
نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين و حكم
سيكون حديثنا اليوم عن
ما يفسد الصوم
و هو موضوع هام جداً و هو قسمان

1 – ما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط
2 - مايفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معاً
و سوف نتحدث فى هذه الحلقة عن
ما يفسدالصوم و يوجب القضاء فقط
يجب عليك أخى المسلم أن تعرف
ما هو الذى يفسد الصوم و يوجب القضاء دون الكفارة
وهو كالأتى :-

1 ، 2 - الاكل و الشرب عمداً

فان أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه و لا كفارة

روى أبو هريره رضى الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال
( من نسى و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فأنما أطعمه الله و سقاه )

رواه البخارى
قال مالك
قال مالك عليه القضاء
و حمل الحديث على رفع الأثم و الحرج لا على رفع القضاء
و القول الأول أصح
و يؤيده ما أخرجه الحاكم و الدار قطنى و مسلم و البيهقى
بسند رجاله الثقات

عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة )
و أيضا ما رواه الطبرانى و أبن ماجه و الحاكم
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أن الله وضع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا عليه )

3 - وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف
من منفذ مفتوح أو إلى باطن الرأس عمدا

كأن أبتلع حصاة أو حديدة أو قرشا
أو أستنشق شيئا فوصل إلى رأسه كالنشوق المعروف
فهذا يفطر فى قول عامة أهل العلم

عن أمنا عائشة رضى الله عنها
من قوله صلى الله عليه و سلم
( أنما الأفطار مما يدخل و ليس مما خرج )
أخرجه أبو يعلى

4 - تعمد القئ و لو قليلا
فمن تعمد القئ بطل صومه
و عليه القضاء عند الجمهور
و من غلبه القئ فلا قضاء عليه
فعن أبى هريره رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من ذرعه القئ فليس عليه قضاء
و من أستقاء عمدا فليقض )

ذرعه أى غلبه
رواه أحمد و أبو داود و غيرهما

5 ، 6 - الحيض و النفاس
فأذا حاضت المرأة أو نفست و لو قبل المغرب بلحظة فسد صومها
و وجب عليها القضاء
و حرم عليها الأستمرار فى الصوم ما دامت حائضا أو نفساء
و هذا على الراجح من أقوال الفقهاء
و لو صامت لا يصح صومها بالإجماع
و لكن يستحب لها أن تستتر عند تناول المفطرات
فلا تأكل و لا تشرب فى حضرة من لا يعرف أنها معذورة
حتى لا يشك فى دينها
فاذا أنقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر و لو بلحظة
وجب عليها أن تنوى الصوم
و لا يضرها تأخير الغسل و ذلك لما تقدم عن حديث
عن أمنا عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يصبح جنبا من غير أحتلام ثم يغتسل
أخى المسلم
لقد قلنا عن هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم
كان يغتسل بعد آذان الفجر
ثم يصلى بأصحابه الصبح
و لا ينتظر حتى تطلع الشمس
كما يفهم بعض الناس من كلمة يصبح
هذا و الحائض و النفساء تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
و ذلك على ما سبق بيانه عند الكلام على ما يحرم على الحائض و النفساء

- 7 الأستمناء
ماهو الأستمناء
الأستمناء هو خروج المنى
فأذا خرج من الرجل أو من المرأة
بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر
فأنه يفسد الصوم و يوجب القضاء
و لكن إن خرج المنى لمرض فلا شئ عليه
لأنه خارج بغير شهوة فأشبه ما يكون بالبول
و لأنه خرج بغير أختياره فأشبه الأحتلام
و الأحتلام فى نهار رمضان لا يفسد الصوم
و كذلك لا يفسد الصوم بخروج المذى
قال المالكية
إذا خرج من الصائم مذى
بسبب طول تذكر أو نظر
فليمسك بقية يومه و عليه القضاء

8 - نية الفطر
فمن نوى الفطر و هو صائم بطل صومه
و إن لم يتناول مفطرا
فان النية ركن من أركان الصيام كما قلنا من قبل

9 - تناول مفطر مع ظن المبيح له
فمن تناول مفطراً و هو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه
و وجب عليه الأمساك إلى الغروب
و وجب عليه القضاء أن كان قد فعل ذلك فى صيام الفرد
و أما أن كان قد فعل ذلك فى صيام التطوع
فإن شاء أمسك إلى الغروب و إن شاء افطر
و هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة

قال مكحول رحمه الله
سُئل أبو سعيد الخدرى
عن رجل تسحر و هو يرى أن الليل باق و قد طلع الفجر
فقال
إن كان من شهر رمضان صامه و قضى يوما مكانه
و إن كان من غير رمضان
فليأكل من آخره فقد أكل من أوله
ذكره البيهقى

و قال شعيب بن عمرو الانصارى
أفطرنا مع صهيب الخير أنا و أبى فى شهر رمضان
فى يوم غيم و طش
فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس
فقال صهيب
طُعمة الله
إتموا صيامكم إلى الليل و أقضوا يوما مكانه
الطش أى بمعنى المطر
أخرجه البيهقى

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و حمده من
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط
أنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معا
و لا تنسونا من صالح الدعوات
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات