صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-11-2018, 06:13 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 4181

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ )


حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِير
ِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن جهضم‏)‏
بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر، وعمر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏زكاة الفطر‏)‏
زاد مسلم من رواية مالك عن نافع ‏"‏ من رمضان ‏"‏ واستدل به على أن
وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان،
وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم،
وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري
وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني
قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك،
ويقويه قوله في حديث الباب ‏"‏ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة ‏"‏ قال المازري‏:‏ قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله ‏"‏ الفطر
من رمضان ‏"‏ الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب،
أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر‏.‏

وقال ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى
الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر
من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر

قوله‏:‏ ‏(‏صاعا من تمر أو صاعا من شعير‏)‏
انتصب ‏"‏ صاعا ‏"‏ على التمييز أو أنه مفعول ثان، ولم تختلف الطرق
عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود
والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع فزاد فيه
السلت والزبيب، فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة‏:‏
نوع من الشعير، وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد، وأما
حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه
بالوهم، وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على العبد والحر‏)‏
ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال‏:‏ يجب على السيد
أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة،
وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ ليس
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ‏"‏ أخرجه مسلم‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات