صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-19-2017, 05:53 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي حديث اليوم 3709

من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ
وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ )


حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
وَصَاعَ تَمْرٍ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ
وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ
ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تصروا‏)‏
بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصري تصرية
كزكى يزكي تزكية‏.‏

والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه،
والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من
صررت الشيء إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة
ولم يقل مصراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب‏.‏

قال الأغلب‏:‏ رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته
وقال مالك بن نويرة‏:‏ فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرر
وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول
والمشهور الأول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الإبل والغنم‏)‏
لم يذكر البقر، وقد تقدم بيانه في الترجمة، وظاهر النهي تحريم التصرية
سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم
عن أبي هريرة ‏"‏ نهى عن التصرية ‏"‏ وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله
بما فيه من إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ ‏"‏ لا تصروا الإبل والغنم للبيع ‏"
‏ وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة ‏"‏ إذا باع أحدكم الشاة
أو اللقحة فلا يحفلها ‏"‏ وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس،
ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر
لتحصيل المنفعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمن ابتاعها بعد‏)‏
أي من اشتراها بعد التحفيل، زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد ‏"‏ فهو
بالخيار ثلاثة أيام ‏"‏ أخرجه الطحاوي وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك،
وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة،
وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق، ويلزم عليه أن يكون
الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية
إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ
وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بخير النظرين‏)‏
أي الرأيين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يحتلبها‏)‏
كذا في الأصل وهو بكسر أن على أنها شرطية وجزم يحتلبها،
ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث ‏"‏ بعد
أن يحتلبها ‏"‏ بفتح أن ونصب يحتلبها، وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت
إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار
ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر
قيدا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن شاء أمسك‏)‏
في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب ‏"‏ إن رضيها أمسكها ‏"
أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار
للمشتري، فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم
الصاع‏؟‏ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص
الشافعي على أنه لا يرد، وعند المالكية قولان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإن شاء ردها‏)
‏ في رواية مالك ‏"‏ وإن سخطها ردها ‏"‏ وظاهره اشتراط الفور وقياسا
على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة
على هذا الإطلاق، ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول
الأكثر، وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم
يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك،
قال ابن دقيق العيد‏:‏ والثاني أرجح لأن حكم التصرية قد خالف القياس
في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين
عن أبي هريرة ‏"‏ فهو بأحد النظرين‏:‏ بالخيار إلى أن يحوزها
أو يردها وسيأتي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصاع تمر‏)‏
في رواية مالك ‏"‏ وصاعا من تمر ‏"‏ والواو عاطفة للصاع على الضمير
في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع
الرد، ويجوز أن يكون مفعولا معه، ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن
شرط المفعول معه أن يكون فاعلا، فإن قيل التعبير بالرد في المصراة
واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع‏؟‏ فالجواب أنه مثل قول الشاعر
علفتها تبنا وماء باردا أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ويجعل علفتها
مجازا عن فعل شامل للأمرين أي ناولتها، فيحمل الرد في الحديث على
نحو هذا التأويل، واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار
فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله
فيه وجهان أصحهما لا، لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع،
والتنصيص على التمر يقتضى تعيينه ‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات