صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2023, 09:22 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,998
افتراضي بيان كون الحلف بالطلاق ليس شركاً

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


بيان كون الحلف بالطلاق ليس شركاً


السؤال:
يقول النبي ﷺ:
( من حلف بغير الله فقد أشرك )
وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركاً، ونعلم أن الطلاق
ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان
يقصد الحلف واليمين، بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير
أسماء الله وصفاته، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق
والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب
عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأنه ما حلف
بغير الله، إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ليفعلن كذا، علي الطلاق لا يكلم
فلاناً بخلاف الحلف بغير الله، كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو
بالكعبة هذا حلف باطل، ولا تترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة وأما
التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين
من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله
صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين
من جهة الكفارة، ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي .... يفعل
هذا في الغالب للتأكيد على نفسه، إما في منع وإما في فعل، فحكمه حكم
اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم
يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق، وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في
حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً، بل جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة،
لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بن العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة
إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة
من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات