صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-20-2015, 02:39 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,818
افتراضي الحلقة(807) من دين وحكمة _أحكام البيع 007

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 807 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 07 }
( أحكــام البيع )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }


[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )


أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن :
ما هو بيع السَّلَم بتشديد السين وفتح اللام
وهو السلف

فلنبدأ على بركة الله

بيع السَّلَم

وهو بيع شئ موصوف مؤجل فى ذمة البائع معلوم الكيل أو الوزن

أو القدر معلوم الأجل .

وهو جائز وإن كان فيه شئ من الغرر؛

رعاية لمصالح الناس وتوسعة عليهم فى أبواب المعاملات؛

فهو من المصالح الحاجية أى التى تدعو الحاجة إلى الترخيص فيها

والتسامح فيما قد يقع فيها من الغبن والضرر،

وقد سماه الفقهاء « بيع المحاويج » كما ذكر القرطبى فى تفسيره،

فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمرة

وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل وقت جَنْيِها لينفقه عليها

أو على نفسه وولده،

فاستثنى هذا النوع من البيع من البيوع الممنوعة لهذه الحكمة .

والأصل فى البيع أن يكون المبيع موجوداً عند البائع وقت البيع

منعاً من الغبن والغرر، وسيأتى فى البيوع الممنوعة بيع ما ليس عندك .

والسَّلم – بتشديد السين وفتح اللام: هو السلف،

إلا أن السلف يطلق فى الغالب على القرض،

والسلم يطلق على بيع الشئ الموصوف المؤجل فى الذمة المعلوم

القدر والكيل والوزن والأجل .

ودليل جوازه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... }

وأما السنة: فقد رويت فيه أحاديث كثيرة فى السنن الستة وغيرها

منها ما رواه البخاري ومسلم والترمذى وأبو دتود وغيرهم

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة،

وهم يُسْلفُون فى التمر العام والعامين، فقال لهم:

( من أسلف فى تمر، ففى كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم )

وفى أخرى:

( ووزن معلوم )

ومنها ما رواه البخارى وأبو داود وغيرهما

عن محمد بن أبى المُجالد رحمه الله قال:

[ اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بُردة فى السلف،

فبعثونى إلى ابن أبى أوفى، فسألته، فقال:

إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وأبى بكر وعمر فى الحنطة والشعير والزبيب والتمر،

وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك ]


وقد ثبت الإجماع على ذلك، كما حكاه القرطبى

وغيره من المفسرين والمحدثين والفقهاء.

ما هى شروط صحته ؟

ويشترط فى صحته الشروط الآتية،

وهى ستة فى المُسْلَم فيه، وثلاثة فى رأس مال السلم .

أما الستة التى فى المسلم فيه :

فأن يكون فى الذمة، وأن يكون موصوفاً، وأن يكون مقدراً، وأن يكون مؤجلاً،

وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون موجوداً عند محل الأجل.

وأما الثلاثة التى فى رأس مال السلم:

فأن يكون معلوم الجنس، مقدراً، نقداً.

ماهى صورته ؟

وللسلم صور متعددة من أهمها وأكثرها شيوعاً:

أن يطلب رجل له أرض مزروعة من رجل آخر ثمن قدر معين من زرعه

على أن يقبضه فوراً أو بعد يومين أو ثلاث على أن يعطيه ما اشتراه من الزرع

أو الثمر فى شهر كذا أو حين الحصاد،

فينتفع صاحب الزرع بالثمن فى وجوه الانتفاع الجائزة،

وينتظر المشترى إلى الوقت المعلوم فيأخذ ما اشتراه مكيلاً أو موزوناً

أو معدوداً بالصفة التى وصفها له البائع .

ولنا بقية

أخى المسلم

ما هو بيع العرايا ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات