صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-23-2015, 03:53 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,590
افتراضي حديث اليوم 07.09.1436


إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ فِي : وَضْعِ الْأَكُفِّ
عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ )


حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ

( صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا

بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ

وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ )

الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي يعفور‏)‏

بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي وهو

مقتضى صنيع ابن عبد البر، وصرح الدارمي في روايته من طريق

إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع،

وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر، وتعقب، وقد ذكرنا اسمهما

في المقدمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مصعب بن سعد‏)

‏ أي ابن أبي وقاص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فطبقت‏)

‏ أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا‏)

‏ استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي

في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها،

والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري‏.‏

وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه‏.‏

وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي ‏"‏ كان بنو عبد الله بن مسعود

إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي ‏"

‏ الحديث، فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد

ابن مسعود أخذوه عن أبيهم‏.‏

قال الترمذي‏:‏ التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك

إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون‏.‏

انتهى‏.‏

وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق

إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال

"‏ فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما

بين فخذيه، فلما صلى قال‏:‏ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ‏.‏

وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال ‏"‏ إنما فعله النبي

صلى الله عليه وسلم مرة ‏"‏ يعني التطبيق، وروى ابن خزيمة من وجه

آخر عن علقمة عن عبد الله قال ‏"‏
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال‏:‏

صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ‏"‏ يعني الإمساك بالركب‏.‏

فهذا شاهد قوي لطريق مصعب ابن سعد‏.‏

وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد، أخرجه من وجه آخر

عن علقمة والأسود قال ‏"‏ صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا

معه فطبقنا، فلما انصرف قال‏:‏ ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك ‏"‏ وفي

الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال ‏"‏ قال لنا عمر

بن الخطاب‏:‏ إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب ‏"‏ ورواه البيهقي بلفظ ‏"‏


كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر‏:‏ إن من السنة الأخذ

بالركب ‏"‏ وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا

أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم

ولا سيما إذا قاله مثل عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فنهينا عنه‏)

‏ استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل

النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة

عن علي قال ‏"‏ إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا - يعني وضعت يديك على

ركبتيك - وإن شئت طبقت ‏"‏
وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى

التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه‏.‏

ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره

لم يأمر من فعله بالإعادة‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:

‏ حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق

اليدين أولى من تطبيقهما، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع

والسجود، وبالمراوحة بين القدمين، قال‏:‏ فلما اتفقوا على أولوية

تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا

فيه بما اتفقوا عليه، قال‏:‏ فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين

على الركبتين‏.‏انتهى كلامه‏.‏

وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها

الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، قال‏:‏ وإذا ثبت مشروعية

الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور‏.‏

نعم لو قال أن الذي ذكره ما صلى الله عليه وسلم يقتضي مزية التفريج

على التطبيق لكان له وجه‏.‏ قلت‏:‏ وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج

على التطبيق عن عائشة رضي الله عنها، أورد سيف في الفتوح من

رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله‏:‏ أن التطبيق من

صنيع اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك، وكان النبي

صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه،

ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن نضع أيدينا‏)‏

أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة

عن أبي يعفور بلفظ ‏"‏ وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ‏"‏

وهو مناسب للفظ الترجمة‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات