صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-13-2010, 11:33 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي دين وحكمه 03

تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم

فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان
و أسألك العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نبدأ على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق


الحلقة الثالثة ( 1 - ج )

الأيمـــــــــان ( أى الحلِفَ )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين

أمــّـا بعـــد عِبَاد الله :-



نستكمل موضوع الأيمان بالحلقة الأخيرة من الموضوع

التقاضى


قال النووى
أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوال
إلا إاذا أستحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه
فهى على نية القاضى أو نائبه
و لا تصح التورية هنا و لا تصح فى كل حال
و لا يحنث بها و أن كانت للباطل حراما

و هذا دليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا استحلفه غيره

روى أبو داود و أبن ماجة
عن سويد بن حنظله أنه قال
خرجنا نريد النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
و معنا وائل أبن حجر
فأخذه عدو له
فتحرج القوم أن يحلفوا
و حلفت أنه أخى
فخلى سبيله
فأتينا النبى صلى الله عليه و سلم
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا و حلفت أنه أخى
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( صدقت المسلم أخو المسلم )

و الدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا أستحلف على شئ

روى مسلم و أبو داود و الترمذى
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( اليمين على نية المستحلف )
و فى رواية
يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك
و الصاحب هو المستحلف و هما طالبا اليمين

لاحنث مع النسيان أو الخطأ
من حلف أن لا يفعل شيئا
ففعله ناسيا أو خطأ
فأنه لا يحنث

قال الحق سبحانه و تعالى

{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ


فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ


وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }


الأحزاب5

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أن الله تجاوز لى عن أمتى
الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا عليه )
صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

يمين المُكرَه
لا يلزم الوفاء باليمين التى يكره المرء عليها
و لا يأثم إذا حنث
و ذلك لأن المكره مسلوب الإرادة
و سلب الإرادة يسقط التكليف
و لهذا ذهب الأئمه الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد
و ذلك خلافاً لأبى حنيفة
أخى المسلم

ان الحنث فى اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه

أو ترك ما حلف على فعله




الإستثناء فى اليمين

من حلف فقال
إن شاء الله فقد أستثنى لا حنث عليه

عن أبن عمر رضى الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من حلف على يمين فقال
إن شاء الله فلا حنث عليه )
رواه أحمد وغيره و صححه أبن حبان

تكرار اليمين
إذا تكرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء و حنث

قال أبو حنيفه و مالك و أحدى الروايتين عن أحمد
يلزم بكل يمين كفارة

عند الحنابله
أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة
لأنها كفارات من جنس واحد
و أن أختلف موجب الأيمان و هو الكفارة
كظهار و يمين بالله
لزمته الكفارتان و لم تتداخلا

كفارة اليمين
أخى المسلم
هل تعرف ماهى الكفاره

الكفارة صيغة مبالغة من الكفر و هو الستر
و المقصود بها الأعمال التى تكفر بعض الذنوب و تسترها

حتى لا يكون لها أثريؤاخذ به فى الدنيا و لا فى الأخرة

و الذى يكفر اليمين المنعقده إذا حنث فيها الحالف هى

- 1-الإطعام
- 2-الكسوى
- 3-العتق
و ذلك على التخيير
فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام
وهذه الثلاثه مرتبه ترتيبا تصاعديا

أى تبدأ من الأدنى

فالإطعام أدناهاو الكسوة أوسطهاو العتق أعلاها


قال سبحانه و تعالى

{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ


إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ


أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ


فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ


ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ


كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


( المائدة 89 )


أخى المسلم
يجب أن تعلم أن الحنث خلف و عدم وفاء
فتجب الكفارة جبرا لهذا

- 1 - الإطعام
لم يرد نص شرعى فى مقدار الطعام و نوعه
و كل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف
فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الأنسان أهل بيته غالبا
و ليس من الأعلى الذى يتوسع به فى المواسم و المناسبات
و لا من الادنى الذى يطعمه فى بعض الأحيان
مثال
فلو كانت عادة الأنسان الغالبة فى بيته
أكل اللحم و الخضروات و خبز البر
فلا يجزئ ما دونه
و إنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه لأن المثل وسط
و الأعلى فيه الوسط و زيادة
و هذا مما يختلف بإختلاف الأفراد و البلاد


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-13-2010, 11:34 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

الإمام مالك
كان الإمام مالك رضى الله عنه يرى
أن المد يجزئ فى المدينة
قال
و أما البلدان فلهم عيش غير عيشنا
فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم
لقوله سبحانه و تعالى

{ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ }


و هذا مذهب داود و أصحابه
و قد أشترط الفقهاء أن يكون العشرة مساكين من المسلمين
و أختلف أبى حنيفة و قال
يجوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة

و لو أطعم مسكينا عشرة أيام فأنه يجزئ عن عشرة مساكين
عند أبى حنيفه

و قال غيره
يجزئ عن مسكين واحد
أخى المسلم
تجب كفارة الإطعام على المستطيع

و هو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته و نفقة من يعول


ماهى الإستطاعة


قدر بعض العلماء الإستطاعة بوجود خمسين درهما عنده
كما قال قتادة

أو عشرين درهما
كما قال النخعى


2- - الكسوه

الكسوة هى اللباس
و يجزئ منها ما يسمى كسوة
و أقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة
لأن الآية الكريمة لم تقيدها بالأوسط أو بما يلبسه الأهل
فيكفى القميص السابغ أى الجلابية مع السراويل
كما تكفى العباءة أو الإزار و الرداء
و لا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة

و عن الحسن و أبن سيرين أن الواجب ثوبان ، ثوبان
و عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه ، و عباءة يلتحف بها
و عن عطاء و طاووس ، و النخعى
ثوب جامع كالملحفة و الرداء
و عن أبن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة

قال مالك و أحمد
يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلى فيه
إن كان رجلا أو أمرأة كل بحسبه

تحرير الرقبة

أى إعتاق الرقيق و تحريره من العبودية و لو كان كافرا
و ذلك عملا بإطلاق الآيه عند أبى حنيفة و أبى ثور و أبن المنذر
و أشترط الجمهور الإيمان
حملا للمطلق هنا على المقيد فى كفارة القتل و الظهار

إذ يقول الله سبحانه و تعالى فى الآية الكريمة
{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }

( سورة النساء من الآية 92 )


الصيام عند عدم الإستطاعة
فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث
وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام
فأن لم يستطع لمرض أو نحوه
ينوى الصيام عند الإستطاعة
فان لم يقدر فان عفو الله يسعه
و لا يشترط التتابع فى الصوم
يجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة

إخراج القيمة
أتفق الأئمه الثلاثة على أن كفارة اليمين
لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام أو الكسوة
و قد أجاز ذلك أبو حنيفة يرحمهم الله جميعاً و رضى عنهم

الكفارة قبل الحنث و بعده

أتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث
و أختلفوا فى جواز تقديمها عليه

فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث
و تأخيرها عنه

ففى الحديث عند مسلم و أبى داود و الترمذى
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه و ليفعل
ففى هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث

و إذا تقدمت الكفارة على الحنث
كان الشروع فى الحنث غير شروع فى الأثم
إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا

و عند مسلم ما يفيد جواز تأخير الكفارة
لقولرسول الله صلى الله عليه و سلم :

( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأتها و ليكفر عن يمينه )


و قال هؤلاء
و من قدم الحنث كان شارعا فى معصية
و قد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة

و لعل هذه هى حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه و سلم
إلى تقديم الكفارة


أما أبو حنيفة
يرى أبى حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث
لتحقيق موجبها حينئذ
و قوله صلى الله عليه و سلم
( فليكفر عن يمينه ، و ليفعل الذى هو خير )

هل يجوز الحنث للمصلحة ؟؟

نعم يجوز الحنث للمصلحة
و أن الأصل أن يفى الحالف باليمين
و يجوز له العدول عن الوفاء إذا راى فى ذلك مصلحة راجحة

قال الله سبحانه و تعالى

{ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ
وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

( البقرة 224 )

أى لاتجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر و التقوى و الإصلاح


قال الله سبحانه و تعالى

{ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }

أى شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة

روى أحمد و البخارى و مسلم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
فأت الذى هو خير و كفر عن يمينك )

أقسام اليمين بإعتبار المحلوف عليه

أخى المسلم
يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الأتية

- 1 -أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم
فهذا يحرم الحنث فيه
لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عباده

- 2 -أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم
فهذا يجب الحنث فيه
لأنه حلف على معصيه كما تجب الكفارة

- 3 -أن يحلف على فعل مباح أو تركه
فهذا يكره فيه الحنث و يندب البر

- 4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه
فالحنث مندوب و يكره التمادى فيه و تجب الكفارة

- 5 -أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه
فهذا طاعة لله فيندب له الوفاء و يكره الحنث

اخى المسلم
إلى هذا نكون قد أنتهينا من موضوع الأيمان

و أسأل الله جلت قدرته أن أكون قد أديت الأمانة


و هذه كانت الحلقه الثالثة والأخيره من موضوع الأيمان

و نبدأ فى الحلقة القادمة موضوع جديد

إن شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات