صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-29-2017, 05:42 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي درس اليوم 3898

من:إدارة بيت عطاء الخير

درس اليوم

إمساك المضحي عن ظفره وشعره في العشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه

أجمعين. وبعد فيشرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة

أن يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي لحديث أم سلمة أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره

ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي).


رواه مسلم .

وفي رواية:

(ولا من بشرته)

. والنهي عن ذلك يشمل شعر الرأس والعانة والشارب والإبط وغيره

من جميع شعور الجسم وكذلك يشمل أظافر اليدين والرجلين وجميع

البشرة خلافا لمن خصه بشعر الرأس أوغيره.

والصحيح أن هذا الإمساك سنة ليس بواجب لأنه تابع لأمر مسنون وهو

الأضحية فيكون سنة كحكم المتبوع ولأنه من باب التعظيم المسنون بدليل

أنه لم يؤمر بالإمساك عن غير الظفر والشعر.قال الخطابي:

(وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدلَّ

ذلك أنه على سبيل الندب والاستحباب, دون الحتم والإيجاب). ولأن النبي

صلى الله عليه وسلم لم يمسك عن شيء في إهدائه والهدي نسك مثل

نسك الأضحية في التقرب لله بالذبح بل آكد لتعلقها بالحرم فهما جنس

واحد فلو كان واجبا لأمسك في حال تقربه بالهدي فدل على أنه غير لازم

كما استدل الشافعي بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها:

(فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها

وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له).


وفي رواية:

(ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم)

. ولأنه لا يمكن إلزام الناس بأمر والتشديد عليهم وتأثيمهم بحديث مختلف

في ثبوته ودلالته فالحديث أعله الدارقطني بالوقف وأشار مسلم لعلته

واستشكل متنه الأئمة كالليث وابن مهدي وغيرهما. والقول بالكراهة قول

وسط بين من يحرمه وهم قلة كأحمد وبين من يبيحه وهم أكثر الفقهاء

كمالك وأبي حنيفة. وفيه توسعة على الخلق لا سيما من احتاج لذلك وشق

عليه تركه. وهو قول الشافعي ووجه عند الحنابلة وقال في الإنصاف

لما حكى الكراهة: (قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة). فعلى هذا يكره

للمضحي أخذ ظفره وشعره ولا يأثم بذلك لكن لا ينبغي له فعل ذلك

إلا عند الحاجة اتباعا للحديث وآثار الصحابة.

وتبتدأ مدة الإمساك عند تحقق دخول العشر وبلوغ ذلك لمن أراد أن

يضحي ويتحقق الدخول برؤية هلال ذي الحجة أو إكمال عدة ذي القعدة

ثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم:

(من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة

فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي)

. ولا يلزم الإمساك قبل ذلك من باب الاحتياط لأن ذلك من التكلف المنهي

عنه شرعا وتكليف زائد لم يثبت في الشرع فلا يمسك مثلا قبل غروب ليلة

الثلاثين ولا في غيرها وإنما يمسك إذا ثبت عنده دخول شهر ذي الحجة

في أي وقت ولو كان متأخرا.

وهذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط

سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت في باقي أهل بيته ممن يضحى

عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالمضحي ولأنه لم ينقل أنه

أمر أهله بذلك. ولا يمسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية ولا يتعلق الحكم

به لأنه غير مخاطب به.

ومن كان مترددا عند دخول العشر في ذبح الأضحية لم يثبت له الحكم ولم

يشرع له الإمساك لأنه غير عازم على الأضحية. فإن عزم في أثناء العشر

أمسك لما بقي ولا شيء عليه فيما مضى من المدة

لأنه لم يكن مكلفا حينئذ.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات