صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-16-2015, 08:24 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي الحلقة (819) من دين وحكمة _أحكام البيع 019

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 819 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 19 }
( أحكــام البيع )

أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
[ البقرة 275 ]

قال تعالى :

{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]
قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }


[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )

أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن :
نستكمل بيع الثمر قبل بدو صلاحه
فلنبدأ على بركة الله
بيع الثمر قبل بدو صلاحه

نستكمل رأى المالكية
فإذا بيع شئ وهو على شجرة أو قائم لم يقطع
فإن لذلك البيع حالتين :
الحالة الأولى:

أن يكون قد ظهر صلاح الثمار، ومعنى ظهور الصلاح

يختلف باختلاف تلك الثمار، فيظهر صلاح الفاكهة كالبلح والعنب باصفراره

أو احمراره والختلف في « القاوون »، « العجوز »، و« الشهد »

على قولين:
أحدهما:

أن ظهور صلاحه يكون باصفراره بالفعل.
ثانيهما:
أن يكون بقربه من الاصفرار وإن لم يصفر،

أما البطيخ الأخضر فظهور صلاحه يكون بتلون لبه بالاحمرار أو الاصفرار.

ويظهر صلاح الزيتون إذا اقترب من الاسوداد، ومثله العنب الأسود.

ويظهر صلاح باقي أنواع الفاكهة بظهور ألوانها المختلفة

وظهور الحلاوة فيها.

والمدار في كل ذلك على إمكان الانتفاع بها ولو بعد قطعها بزمن كالموز مثلاً

فإنه يصح بيعه وهو أخضر لم يستو إذا كان يستوي بعد ذلك بوضعه

في تبن أو نخالة أو غير ذلك، ومثله المانجو.

ويظهر صلاح الزهر بانتفاح أكمامه،

وظهور ورقه كالورد والياسمين وغيرهما، ويظهر صلاح البقول،

والخضر كاللفت والجزر، والفجل والبصل والبنجر،

ونحوها بتمام ورقه والانتفاع به وعدم فساده بقلعه.

ويظهر صلاح القمح والحبوب بيبسه،

وانقطاع شرب الماء عنه بحيث لا ينفعه الماء إذا سقي به.

وحكم ما ظهر صلاحه أنه يصح بيعه وهو على شجره جزافاً بدون كيل،

ولا وزن، كما يصح أن يباع منفرداً أو تابعاً لشجره،

بلا فرق بين أن يشترط قطعه أو يبقى على شجره
والحالة الثانية :
أن لا يكون قد ظهر صلاح الثمار عكس الحالة الأولى.

وحكم هذا أنه يصح بيعه في ثلاث صور:
الصورة الأولى:


أن يكون مع أصله كالشجر بالنسبة للثمر، والأرض بالنسبة للزرع،

فيصح بيع الثمر مع شجره قبل بدو صلاحه،

كما يصح بيع الزرع مع أرضه كذلك

الصورة الثانية :
أن يبيع الأصل بدون تعرض لذكر الثمر والزرع،

ثم يلحق به الثمر أو الزرع الذي لم يبد صلاحه كما تقدم
الصورة الثالثة :

أن يبيع الثمر أو الزرع وحده بدون أن يبيع أصله،

ولكن يشترط لصحته ثلاثة شروط :
الأول :
أن يشترط قطعة حالاً، فلا يصح تركه إلا زمناً يسيراً بحيث لا يزيد ولا ينتقل

عن طوره إلى طور آخر.

فإذا اشترط بقاءه على أصله حتى يتم نضوجه فإنه لا يصح،

وكذلك إذا أطلق ولم يشترط قطعه أو تبقيته

الشرط الثاني :

أن يكون مما ينتفع به، كحصرم العنب قبل أن يستوي،

وإلا فلا يصح بيعه؛ لأنه يكون إضاعة مال وغش،

وهذا شرط لكل مبيع سواء كان هذا أم غيره
الشرط الثالث :
أن يكون فيه حاجة إلى شرائه وإن لم تبلغ حد الضرورة،

لا فرق بين أن يكون بيعه على هذه الحالة معروفاً عند أهل البلد أو لا .

هذا خلاصة ما جاء في هذه المسألة عن المالكية وعن غيرهم ممن وافقهم.

وفي المسألة كلام كثير وخلاف طويل يطلب من الكتب المطولة

وما ذكرناه فيه الكفاية .

انتهى

ولنا بقية

أخى المسلم

ماهو بيع المزابنة

ماهو بيع المنابذة والملامسة

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات