صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-26-2015, 10:52 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي الحلقة (822) من دين وحكمة _أحكام البيع 022

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 822 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 22 }
( أحكــام البيع )

أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]
قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }


[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )


أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع الكلب
فلنبدأ على بركة الله

بيع الكلب
اختلف الفقهاء في بيع الكلب

فقال الشافعي:

لا يجوز بيعه أصلاً

وقال أبو حنيفة:

يجوز بيعه والانتفاع بثمنه مع الكراهة إذا لم يكن للحاجة،

وفرق المالكية بين الكلب المأذون في اتخاذه

وهو الذي يحرس الزرع والماشية وما في حكمهما

مما يخشى عليه من اللصوص مثلاً

وغير المأذون في اتخاذه كالكلب يقتني للعب به ونحو ذلك.

فقالوا: يجوز بيع الأول ولا يجوز بيع الثاتي،

فكل ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه

ودليل الشافعي في حرمة بيع الكلب:

نجاسة عينه – أي نجاسة ذاته

وقد عرفت أن بيع الأشياء النجسة غير جائز شرعاً،

وأيضاً ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد روى الجماعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال:

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن )


وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده :

عن ابن عباس رضي الله عنهما:

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب،

وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً )


والذين أجازوا بيع كلب الزرع والماشية والصيد ونحوه

قد استدلوا على هذا التخصيص بما رواه النسائي عن جابر قال:

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد )

ولأنه طاهر العين عندهم.

والذين أباحوا بيعه مطلقاً حملوا النهي في الأحاديث مع الكراهة.

ولنا بقية
أخى المسلم
ماهو بيع السنور ؟

ماهو بيع ادوات اللهو ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات