صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-20-2016, 02:19 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي درس اليوم 3649

من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ مسائل في المسح على الخفين ]

( المعتز بدينه )
مسائل مهمة في المسح على الخفين والجبيرة:
1- المسح أفضل للابس الخف أو الشراب من نزعه.

2- يجوز المسح على الخف أو الشراب مادام يغطي الكعبين
في أصح أقوال أهل العلم.

3- الخفاف التي لا تغطي الكعبين لا يمسح عليها إلا إذا كان لابسا شرابا
ومسح على الخفاف والشراب معا وله خلع الخف ولبسه متى شاء سواء
على طهارة أو على غير طهارة، لأن المسح مشترك بينه وبين الشراب.

4- الخف الذي به خروق وثقوب وكذا الشراب يجوز المسح عليه
في أصح قولي العلماء.

5- الخف الرقيق والشراب الخفيف يجوز المسح عليه
في أصح قولي العلماء.

6- إذا لبس في الحضر ثم أحدث ومسح ثم سافر
فيتم مسح مقيم في أصح قولي العلماء.

7- إذا لبس في الحضر سواء أحدث أولم يحدث وسافر
قبل أن يمسح ثم مسح في السفر فيتم مسح مسافر.

8- إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم فإن كان أكمل يوما
وليلة خلع الخف وإلا أكمل يوما وليلة من بداية مسحه.

9- إذا لبس خفا ثم مسح عليه وأحدث ثم لبس فوقه آخر
فالحكم للتحتاني من حيث المسح والمدة.

10- إذا خلع الخف وهو على طهارة من مسح فهنا تبطل طهارته
وعليه أن يعيد الوضوء وكذا لو خلع بغير اختياره
فلا يمسح عليه بل تبطل طهارته.

11- إذا تمت مدة المسح فتنتقض طهارته وليس له أن يصلي
قبل أن يتوضأ في أصح قولي العلماء.

12- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة
عكس الجبيرة.

13- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين
مباحين ساترين لمحل الفرض .

14- مدة المسح تبدأ من المسح ذاته وليس من الحدث
في أصح قولي العلماء.

15- الخف الذي يثبت في القدم بشده بحبل أو غيره يجوز المسح عليه.

16- من لا يدري هل انتهت مدة المسح أم لا
فإنه يغسل رجليه لقطع الشك باليقين.

17- من علم أنه مسح على غير طهارة وصلى
فإنه يعيد الصلاة ولو بعد زمن طويل.

18- لا حرج للمسلم أن يدخل يده لحك رجله من داخل الشراب
أو أخذ حصاة أو غيرها مما يؤذيه ولا تنتقض صلاته بذلك.

19- يجوز المسح على العمامة وكذا كل ما يشق نزعه مما وضع على
الرأس كالقبع الذي يغطي الرأس والرقبة من خلف ومن أمام ولا يظهر
منه إلا الوجه ويشق نزعه فله مسحه، أما ما يوضع على الرأس
فقط فلا يمسح عليه.

20- لا يجمع في المسح على الجبيرة بين المسح والتيمم
فإن أمكن المسح لم يجز التيمم وإن لم يمكن المسح عدل إلى التيمم.

21- ((اللزقة)) التي تكون على الظهر أو اليد أو الرجل ويمر الماء
عليها فالغسل يكفي ذلك عن التيمم.

22- إذا كان الرأس ملبدا بحناء وغيره فيجوز المسح عليه.

23- إذا ربط الجرح وما حوله من اليد أو الرجل فيكفي المسح عليه
ولا يتيمم لذلك.

24- لابد من المسح على الجبيرة كلها من أعلى و أسفل عكس الخف
فلا يمسح إلا أعلاه.

قرأها وعلق عليها فضيلة الشيخ/أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
حفظه الله إعداد مكتب الدعوة والإرشاد .


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات