صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-13-2015, 04:25 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة (728) من دين وحكمة _احكام الزكاه (05)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 728 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 05 }
( أحكــام الزكاة و ما يجب فى المال )


أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقات السابقة عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -

زكاة الذهب والفضه

هل فى حلى المرأة زكاة ؟؟

الحُلى هو ما تتزين به المرأة
و هو نوعان
مباح و غير مباح

الحلى الغير مباح
الحلى الغير مباح للمرأة مثل إتخاذها سيفا من ذهب
فهذا فيه الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب و حال عليه الحول
و كذلك لو تحلى الرجل بالذهب أو الفضه زيادة على درهمين
لأن الذهب مُحرم على الرجال
و الفضة يحرم التحلى بها إذا زادت عن درهمين

الحلى المباح
أختلف العلماء و الفقهاء فى الحلى المباح هل عليه زكاة ؟

قال الحنفيون و مجاهد و الزهرى
تجب فيه الزكاة
و ذلك لحديث أبن عمرو رضى الله تعالى عنهما
أن أمرأة أتت النبى صلى الله عليه و سلم
و معها أبنة لها و فى يد أبنتها مسكتان أى سواران غليظان من ذهب
فقال لها

( أتعطين زكاة هذا )
قالت : لا
قال :

) أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار )

فخلعتهما فألقتهما إلى النبى صلى الله عليه و سلم
و قالت
هما لله و لرسوله
أخرجه أبو داود و النسائى بسند قوى و صححه الحاكم

و قالت أمنا أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها

[ دخل على رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
فرأى فى يدىَّ فتخات من ورِق ( أى فضة )
فقال
( ماهذا ياعائشه )

فقلت
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله
قال

) أتؤدين زكاتهن )
قلت : لا
قال

) هو حسبك من النار ) ]

أخرجه أبو داود و الدارقطنى و الحاكم
الفَتحَات هى بفتح التاء و سكونها أى الخواتم الكبيره

أو الحلقات المستديرة و تلبس فى اليد
و الورِق هى بفتح الواو و كسر الراء أى الفضة

و ان قول النبى صلى الله عليه و سلم
هو حسبك من النار
معناه لو لم تعذبى فى النار إلا من أجل هذا كفاك
و هو وعيد شديد لمن لم يؤد زكاة الحلى إذا بلغ النصاب

و عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت
دخلت أنا و خالتى على النبى صلى الله عليه و سلم
وعلينا أسورة من ذهب
فقال لنا :
( أتعطيان زكاته )
فقلنا : لا
قال :

) أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ، أديا زكاته )
أخرجه أحمد بسند حسن

ماذا قال مالك و الشافعى و أحمد
ليس فى الحلى زكاة إذا كان مما تتزين به المرأة
و أستدلوا على هذا القول بأثار بعضها صحيح و بعضها فيه مقال

و منه ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

[ أن أمنا عائشه زوج النبى صلى الله عليه و سلم
كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها أى تقوم بتربيتهن
و كان لهن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة ]

أخرجه مالك و البيهقى

و عن نافع رضى الله تعالى عنه

[ أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يحلى بناته و جواريه الذهب
ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ]
أخرجه مالك

و عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنهما

[ أنها كانت تحلى بناتها الذهب و لا تزكيه نحواً من خمسين الفا
أى كان يساوى خمسين الف درهم مثلا ]

أخرجه الدارقطنى

أخى المسلم
أن هذه الأثار و غيرها تشهد للقائلين بعدم وجوب الزكاة فى الحلى
و قد أجابوا عن الأحاديث المصرحة بالوجوب
بأن الحلى من الذهب و الفضة كان محرما على النساء فى أول الأسلام
لهذا وجبت فيه الزكاة
ثم أبيح بعد ذلك فأرتفع الوجوب
أو أن الزكاة وجبت فى الحلى الذى فيه سرف و تبذير
و الأحوط أداء الزكاة عنها إذا بلغت النصاب و الله أعلى و أعلم

أخى المسلم
اليك بعض التنبيهات

- 1الحلى الذى تجب فيه الزكاة هو ما كان من الذهب و الفضة
لا من غيرها من سائر الجواهر مهما أرتفع ثمنها و عظمت قيمتها

2 - المعتبر فى نصاب الحلى هو الوزن و ليس القيمه
و ذلك على الراجح من أقوال الفقهاء
فاذا بلغ عشرين مثقالا زُكى و ألا فلا

- 3 لا فرق فى الحلى أن يكون مملوكا للمرأة أو مملوكا لزوجها

- 4 إن أنكسر الحلى كسرا لا يمنع المرأة من لبسه
و بلغ النصاب فهو كالصحيح
و إن كان الكسر يمنعها من لبسه لم يعد حليا بل يصير فى حكم القطع المدخر
حينئذ تجب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصابا

أخى المسلم
بهذا نكون أنتهينا من زكاة الذهب و الفضة

زكاة البنكنوت

ما هو البنكنوت
البنكنوت هى الأوراق الماليه تصدرها البنوك للتعامل
كبديل عن العملة الذهبية و الفضية
و قد أفتى جمهور الفقهاء بأن فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها
نصاب الذهب أو الفضة أيهما أنفع للفقير

و قد كانوا يقولون إذا بلغ عندك من الأوراق المالية
ما قيمته عشرة جنيهات و نصف مصرية
و حال عليها الحول وجبت الزكاة بالشروط المتقدم ذكرها
و ذلك بأعتبار أن ورقة البنكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا
أى ذهبا أو فضة
حاملها يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية أى الذهب و الفضة
فهى سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا

و تقوم مقامها فى المعامله
فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا
و وجدت سائر الشروط المعتبرة فى زكاة النقدين
و التعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة

من غير شرط إيجاب و قبول
و قد توجهنا إلى خبراء الأقتصاد بهذا السؤال التالى :

هل صحيح أن ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها ذهبا أو فضة
بمعنى أن الدينار الورقى يستبدل بدينار ذهبى أو ريالات فضية
كما كان معروفا فى العصور الماضية ؟؟

فأجابوا بالنفى

و قالوا أن قيمة الورقة فيما تحمله فقط
فالجنيه المصرى يساوى 100 قرشا
و المائة قرش لا تساوى دينارا ذهبيا و لا خمسة ريالات فضية
و لا يمكن أستبداله من البنك بأى نوع من هذين النوعين

و على هذا يكون النصاب الذى تجب فيه الزكاة تبعا لقيمة أحد النقدين
الذهب و الفضة أيهما أنفع للفقير
فتقدر العشرين مثقالا من الذهب بثمنها الحالى
فأن بلغت الأوراق المالية ما يساوى قيمة العشرين مثقالا
وجبت فيها الزكاة و كذلك الحال فى الفضة

أخى المسلم
و قد ذكرنا من قبل وزن المثقال بالجرامات
و كذلك وزن الدرهم من الفضة
فعليك أن تقوم بضرب العشرين مثقالا فى 4,44 فى المائة مثلا
ثم تضرب الناتج فى ثمن الجرامات
فأذا وجد عندك هذا الثمن و حال عليه الحول
و كان فاضلا عن حوائجك الأصلية
و خاليا من الدين الذى وراءه مطالب
و جبت فيه الزكاة

و الله أعلى و أعلم و أجل

زكاة العملات المعدنية الأخرى

يقاس على الذهب و الفضة كل عملة بلغت قيمتها نصاب أحدهما
فأذا كان لديك من القروش و المليمات ما يساوى قيمة العشرين مثقالا
من الذهب و حال عليها الحول
وجبت فيها الزكاة

زكاة التأمين النقدى
التأمين النقدى هو الذى يدفعه المستأجر للمالك

ضمانا لسداد الأجرة فى مواعيدها
و كذلك التأمين الذى يدفعه المرء ضد الحوادث
إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول
فزكاته على مالكه لا على المؤجر
و لا على الشركة التى أودع فيها التأمين
لأنه مال مدخر لصاحبه متى شاء أخذه
و الزكاة واجبة فيه كل عام

أخى المسلم

إلى هذا ننتهى من زكاة الذهب و الفضة و زكاة البنكنوت
و نلتقى الحلقة القادمة إن شاء الله مع زكاة أخرى و هى
زكاة عروض التجارة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات