صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-30-2015, 10:16 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 622 ) من دين و حكمة - أحكــام قواعد ثبوت النسب 003

( الحلقة رقم : 622)
{ الموضوع العشرون الفقرة 03 }
( أحكــام قواعد ثبوت النسب )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع العشرون من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
[ الممتحنة 12 ]
روى أبو داود والنسائى وابن ماجه :
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء،
و لن يدخلها الله جنته،
و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه،
و فضحه على رؤوس الأولين و الآخرين يوم القيامة )
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن :
شروط ثبوت النسب بالفراش
فلنبدأ على بركة الله
شروط ثبوت النسب بالفراش
يشترط فى ثبوت النسب بالفراش شروطا أربعه وهم :
الأول :
أن يكون حمل الزوجة من زوجها ممكناً
بأن يكون الزوج بالغاً أو مراهقاً قارب البلوغ
فإذا كان الزوج صغيراً لا يتصور الحمل منه
لم يكن الولد ثابت النسب منه وإذا كان الزوج بالغاً
ولكنه لم يلتق بزوجته أصلاً لم يثبت ولدها منه عند جمهور الفقهاء .
الثانى :
أن تأتى الزوجة بالولد لستة أشهر على الأقل من تاريخ العقد عليها
وليس من تاريخ الدخول بها فإنه بمجرد العقد عليها
يباح له أن يتصل بها اتصالاً زوجياً .
وهذه المدة هى اقل مدة الحمل
باتفاق الفقهاء استنباطاً من قوله تعالى :
{ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }
[ الأحقاف 15 ]
وقال تعالى :
{ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }
[ لقمان 14 ]
فقد قررت الآية الأولى أن الحمل والفصال وهو الفطام
يتمان معاً ثلاثين شهرا .
وقررت الآية الثانية أن الفطام وحده يكون فى عامين
فيبقى للحمل وحده أخذا من مجموع الآيتين ستة أشهر .
وقد زكى هذا التفسير ترجمان القرآن الصحابى الجليل
عبد الله بن عباس رضى الله عنه :
فقد روى أن رجلاً تزوج إمرأة ثم جاءت بولد لستة أشهر
من تاريخ زواجهما فهم عثمان رضى الله عنه بتنفيذ عقوبة الزنا عليها
فرده ابن عباس وقال له :
[ إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ]
قال تعالى :
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }
وقال :
{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }
فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر فمنع عثمان رضى الله عنه الحد منها
وأثبت نسب الولد من زوجها واشتهر هذا بين الصحابة رضوان الله عليهم
فلم ينكره أحد منهم .
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم
ونستكمل باقى شروط النسب بالفراش
إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حكمة وعظة اليوم
الوحدة لذيذة عندما نختارها بأنفسنا
ولكنها قاسية عندما نجبرعليها .

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات