صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2021, 03:20 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,882
افتراضي العدة وبيان الحكمة منها

من:إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
العدة وبيان الحكمة منها


السؤال:
هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه
فقط، وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل
أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟

الجواب:
العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثير، لحكم
كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لئلا
تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له
حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة،
كما جعل الله للمطلق كذلك عدة لزوجته معروفة، ثلاث حيض إن كانت
تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أن ليست الحكمة
فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار
أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم
رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم
من أهل العلم.

فالمقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم ببراءة الرحم، لا، ولهذا يجب
على المرأة أن تعتد مطلقاً ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها حتى ولو
ما دخل بها إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فإن الأدلة عامة
تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وإن كان معلوماً
أنه ليس في رحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس في رحمها شيء
من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس
سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها.

فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول
إذا كانت للوفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق في هذا في عدة الحيض،
إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق.

أما الوفاة فإن العدة ثابتة وواجبة مطلقاً ولو لم يدخل بها
ولو علم براءة الرحم. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات