صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-18-2017, 09:43 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,743
افتراضي حديث اليوم 3800

حديث اليوم 3800
من:إدارة بيت عطاء الخير


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

( باب: كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ )

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ

( حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ

يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ

لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ

عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ )


الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن حنظلة‏)

‏ في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس عنده

ذكر عمي رافع، وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني عماي‏)‏

هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلابا

لم أقف على اسمه، وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح

الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد الغني وابن مأكولا، هكذا زعم

بعض من صنف في المبهمات، ورأيت في ‏"‏ الصحابة لأبي القاسم البغوي

‏"‏ ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم

عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج ‏"‏ أن بعض عمومته ‏"‏ قال سعيد

زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث، فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن

أخيه ظهير كلاهما بالتصغير‏.

قوله‏:‏ ‏(‏يستثنيه‏)

‏ من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع

ليوافق الرواية الأخرى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم‏)‏

يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك

بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس

على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك

جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود

والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج

قال‏:‏ ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال‏:‏

إنما يزرع ثلاثة‏:‏ رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا

بذهب أو فضة ‏"‏ لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي

عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب،

وقد رواه مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ والشافعي عنه عن ابن شهاب

عن سعيد بن المسيب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث وكان الذي نهى عن ذلك‏)‏

كذا للأكثر عن الليث وهو موصل بالإسناد الأول إلى الليث، ووقع عند

أبي ذر هنا‏:‏ قال أبو عبد الله يعني المصنف من هاهنا قال الليث أراه،

وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه، وكذا وقع في ‏

"‏ مصابيح البغوي ‏"‏ فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد

في ذلك على رواية الأكثر، ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما

لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة، وقد قال التوربشتي شارح

المصابيح‏:‏ لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة

أو من قول البخاري‏.‏

وقال البيضاوي‏:‏ الظاهر أنها من كلام رافع ا هـ‏.‏

وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث، وقوله‏:‏

‏(‏ذوو الفهم‏)‏ في رواية النسفي وابن شبويه ‏"‏ ذو الفهم ‏"‏

بلفظ المفرد لإرادة الجنس‏.‏

وقالا‏:‏ ‏"‏ لم يجزه‏"‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏المخاطرة‏)‏

أي الإشراف على الهلاك، وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور

من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة

لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة‏.‏

ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها

فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل

قول ابن عباس الماضي قي الباب الذي قبله، حيث قال‏:‏ ‏"‏ ولكن أراد أن

يرفق بعضهم ببعض ‏"‏ ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال‏:‏

النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها

أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك

من الغرر والجهالة‏.‏

وقال مالك‏:‏ النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لئلا

يصير من بيع الطعام بالطعام، قال ابن المنذر‏:‏ ينبغي أن يحمل ما قاله

مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءا مما يخرج منها، فأما إذا

اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك

فلا مانع من الجواز‏.‏

والله أعلم‏.‏
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات