صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-21-2013, 09:55 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ‏( 408 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 37

( الحلقة رقم : 408 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 37 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

أخى المسلم
نستكمل حديثنا عن
آداب المعاشرة و ما يجرى فى دوام النكاح

الآدب الثانى عشر : فى الطلاق
و ليُعَلم إنه مباح
و لكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى
و إنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل
و مهما طلقها فقد آذاها
و لا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه

قال تعالى

{ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً }

النساء من الآية 34
أى لا تطلبوا حيلة للفراق


و إن كرهها أبوه فليطلقها
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
[ كان تحتى إمرأة أحبها
و كان أبى يكرهها و يأمرنى بطلاقها
فراجعت رسول الله صلى الله عليه و سلم


فقال عليه الصلاة و السلام :

( يا أبن عمر طلق إمرأتك )

رواه أصحاب السنن و قال الترمذى حديث حسن صحيح
هذا يدل على إن حق الوالد مقدم
و لكن والد يكرهها لا لغرض فاسد
و مهما آذت زوجها و بذأت على أهله فهى جانية
و كذلك مهما كانت سيئة الخلق فاسدة الدين

قال أبن مسعود فى
قوله تعالى

{ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }

الطلاق من الآية 1
مهما بذأت على أهله و آذت زوجها فهو فاحشة
و هذا أُريد به فى العدة و لكنه تنبيه على المقصود
و إن كان الآذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال
و يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى لها
فإن ذلك إجحاف بها و تحامل عليها و تجارة على البضع

قال تعالى

{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

البقرة من الآية 229
فرد ما أخذته ، فما أخذته فما دونه بالفداء
فان سألت الطلاق بغير ما بأس فهى آثمة

قال صلى الله عليه و سلم
( أيما امراه سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة )

و فى لفظ

( فالجنة عليها حرام )
رواه أبو داود و الترمذى و حسنه
و أبن ماجة و أبن حبان من حديث ثوبان

أخى المسلم
يجب أن يراعِ الزوج فى الطلاق أربعة أمور

الأمر الأول : أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه
فإن الطلاق فى الحيض أو الطهر الذى جامع فيه يدعى حرام
و إن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها
فإن فعل ذلك فليراجعها

طلق أبن عمر رضى الله تعالى عنهما زوجته فى الحيض
فقال صلى الله عليه و سلم لعمر :

( مُرهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
ثم إن شاء طلقها و إن شاء أمسكها )


فتلك العدة التى أمر الله أن يُطَلق لها النساء
حديث متفق عليه من حديث أبن عمر

و إنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط
الأمر الثانى : أن يقتصر على طلقة واحدة
فلا يجمع بين الثلاث
لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود
و يستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة
و تجديد النكاح إن أراد بعد العدة
و إن طلقها ثلاثا ربما ندم
فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل و إلى الصبر مدة
و عقد المحلل منهى عنه و يكون هو الساعى فيه
ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير و تطليقه
أعنى زوجة المحلل بعد أن زوج منه
ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة
و كل ذلك ثمرة الجمع
و فى الواحدة كفاية فى المقصود من غير محذور
و لست أقول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه المعانى
و أعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه

الأمر الثالث : أن يتلطف فى التعلل بتطليقها
من غير تعنيف و إستخفاف

و يجب أن يطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع و الجبر لما فجعها به من آذى الفراق
قال تعالى

{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

البقرة الآية 236
و ذلك واجب مهما لم يسم لها مهراً فى أصل النكاح

أخى المسلم
كان الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما

مطلاقا و منكاحا
و وجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق أمرأتين من نسائه
و قال قل لهن أعتدا
و أمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة الآف درهم ففعل
فلما رجع إليه قال
ماذا فعلتا ؟
قال
أما إحداهن فنكست رأسها و تنكست
و أما الأخرى فبكت و أنتحبت و سمعتها تقول
متاع قليل من حبيب مفارق
فأطرق الحسن و ترحم لها و قال


[ لو كنت مراجعا أمرأة بعدما فارقتها لراجعتها ]
دخل الحسن رضى الله تعالى عنهما ذات يوم
على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضى الله تعالى عنه
فقيه المدينة و رئيسها و لم يكن له بالمدينة نظير
و به ضربت المثل

أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها حيث قالت :

[ لو لم أسر مسيرى ذلك لكان أحب إلىَّ من أن يكون لى
ستة عشراً ذكرا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ]

فدخل عليه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن
و أجلسه فى مجلسه و قال


[ ألا أرسلت لى فكنت أجيئك فقال الحاجة لنا
قال و ماهى قال جئتك خاطبا أبنتك
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه و قال
و الله ما على وجه الأرض أحد يمشى عليها أعز علىَّ منك
و لكنك تعلم أن أبنتى بضعة منى يسوءنى ما ساءها
و يسرنى ما سرها و أنت مطلاق فأخاف أن تطلقها
و إن فعلت خشيت أن يتغير قلبى فى محبتك
و أكره أن يتغير قلبى عليك
فأنت بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك فسكت الحسن و قام و خرج
و قال بعض أهل بيته سمعته و هو يمشى و يقول
ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل أبنته طوقاً في عنقى ]


و كان على رضى الله تعالى عنه يضجر من كثرة تطليقه
فكان يعتذر منه على المنبر


و يقول رضى الله تعالى عنه فى خطبته

[ إن حسناً مطلاقا فلا تنكحوه ]
حتى قام رجل من همدان فقال
و الله يا أمير المؤمنين لننكحنه ما شاء
فإن أحب أمسك و إن شاء ترك فسر ذلك


عليا رضى الله تعالى عنه و قال
[ لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان أدخلى بسلام ]
و هذا تنبيه على أن من طعن فى حبيبة من أهل و ولد بنوع حياء
فلا ينبغى أن يوافق عليه فهذه الموافقة قبيحة
بل الآدب المخالفة ما أمكن
فان ذلك أسر لقلبه و أوفق لباطن ذاته
و إن القصد من هذا بيان أن الطلاق مباح
وقد وعد الله الغنى فى الفراق والنكاح جميعا


فقال تعالى :

{ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

النور الآية 32
و قال سبحانه و تعالى

{ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً }

النساء 130
الأمر الرابع : أن لا يفشى سرها لا فى الطلاق و لا عند النكاح
فقد ورد فى إفشاء سر النساء فى الخبر الصحيح وعيد عظيم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( إن أعظم الخيانة عند الله يوم القيامة
الرجل يفضى إلى إمراته و تفضى إليه ثم يفشى سرها )


رواه مسلم من حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عنه
و يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق إمراته فقيل له
ما الذى يريبك فيها
فقال
العاقل لا يهتك ستر أمراته
فلما طلقها قيل له
لم طلقتها ؟
فقال
مالى و لا إمراة غيرى

و هذا بيان ما على الزوج فعله
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكمل إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
حكمة و عظة اليوم
حكايات عن البخلاء
قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل
فدعاه بعض جيرانه و قدم إليه طباهجة ببيض
فأكل منه فأكثر و جعل يشرب الماء فأنتفخ بطنه
فنزل به الكرب و الموت فجعل يتلوى
فلما جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال
لا بأس عليك تقيأ ما أكلت
فقال : هاه .. أأتقيأ طباهجة ببيض ؟
الموت و لا ذلك ،، الموت و لا ذلك

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات