المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
قسم الأخت/ أمانى صلاح الدين قسم خاص يحتوى على. كتابات ومقالات الاخت الزميلة أمانى صلاح الدين |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
كـــراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
من:الأخت الزميلة / أمانى صلاح الدين كـــراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين إسلام ويب ☆☆ الخشــــــــــــــــــاف☆☆ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ أنّه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه ] رواه النسائي قال النووي في شرح مسلم: قوله : [ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر، و الزبيب، والبسر ، والتمرة ] وفي رواية : [ نهى أن ينبذ التمرو الزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ] وفي رواية : ( لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر بنبذ ) وفي رواية : ( من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا ) ، وفي رواية : ( لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ) هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب ، أو تمر ورطب ، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ، ونحو ذلك سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء ، وقال بعض المالكية : هو حرام ، وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا ، وأنكر عليه الجمهور ، وقالوا : منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه ، فإن لم يكن حراما كان مكروها . واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ؟ والأصح التعميم ، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به . والله أعلم . :: الخلاصة :: انقعوا كل نوع لوحده ووقت اﻷكل اخلطوهم مع بعض عشان تخرجوا من الكراهة . للعلم : البسر الرطب التمر
|
|
|