صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-27-2011, 11:39 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية - 4

همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية - 4
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث الأربعاء
همسات حول بعض المشكلات الاقتصادية

(( 4 ))

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ "


(آل عمران : 8)


شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي

اولا : الشروط العامة

1 – شرط الرضا


فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ،
قال تعالى :{ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ،
ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟


*** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ،
وهذه المسألة مهمة ،
لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ،
فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ،
فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟
وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ،
فهل حصل هنا تراض ؟


*** أقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة :


أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ،
وهذه مشكلة في زماننا ،
لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ،
بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ،
بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .


ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ،
ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ،
وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول ،
ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ،
وأن تركب سيارة أجرة و التعريفة معلومة فتدفع وأنت صامت ،
وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعطاة ،
ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ،
ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .


ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل .


حيث أننا فى عصر يقع البيع في ثوان عن طريق الانترنت أو بالشراء باستخدام بطاقات الائتمان ،
وهذا نظام متفق عليه بين الشركات والمشترين يدل على الرضا ،
فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ،
وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .


ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ،
كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ،
ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ،
وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ،
وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ،
ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .



2 – شرط الرشد :

ـوالعلماء يستثنون من اشتراط الرشد ،
بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ،
مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ،
ولكن إذا باع الحلويات في بقاله أبيه فهذا حسب العرف يصح .


والسفيه ليس براشد فلا يصح بيعه ،
والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ،
والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ،
فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ،
والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ،
وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط .




جمهور أهلالعلم يُصححون بيع الصبي المميّز إذا كان بإذن وليِّـه .
قال ابن قدامة :
" ويصح تصرّف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذِن له الولي فيه " ،
في إحدى الروايتين ،وهو قول أبي حنيفة ...

وأما غير المميز فلا يصح تصرّفه وإن أذن له الولي فيه إلاَّ في الشيء اليسير ،
كما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله . اهـ.

3 – الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا :
والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ،
فكل محرم في الإسلام لا يجوز التعامل فيه ، وليس بمال ،
ولا يجوز التعاقد عليه وحتى لو كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ،
لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ،
قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة .


  • بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ،
  • وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟
  • والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله .
§ ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس فهو ليس بمال ،
ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ، إن جاز استعماله

4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري :

وهنا مسألة قد عمت بها كثير من المشاكل ، فلا يجوز بيع ما لا تملكه


ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ،
فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ،
وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ، لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ،
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا
( لاتبع ما ليس عندك )
[رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه].


وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها ،
ما يحصل أحيانا في بيع التَـوَرُّق ( البيع على الورق بدون حيازة السلعة ) ،
فعلى سبيل المثال ، نجد من هو بحاجة إلى نقود ،
يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط ، ويوقع على الشراء ،
ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا ، وذلك قبل الحيازة ،
بل إنه لا يعرف أين بضاعته ، وهذا بيع منهي عنه ،
وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها ، أما إذا فصلت البضاعة ،
وأخليت للمشتري ، ثم باعها المشتري للمقاول ،
فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور ،
ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا ،
ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط .


وكلنا يتذكر أن الأزمة المالية العالمية ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشرط ،
أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها ، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل ،
طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح ،
ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه ،
ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها ،
وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات.



5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم :

وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ،
ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ،
وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ،
فلا يمكن تسليمها ، فهذا كله لا يصح .



6 – الشرط السادس : معرفة الثمن

ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف .


7 - معرفة المثمن ، أي السلعة :

بالمشاهدة أو الوصف كذلك ،
مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ،
فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ،
ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ،
فيجب تحديد الثمن ،
إلا إن كان العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .


والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ،
ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ،
ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا .


والله أعلم


" منقول للفائدة "

انتظرونا الأربعاء القادم للحديث عن

أستكمال شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي
" الشروط الخاصة أو الأتفاقية "
نسأل الله أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات