صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-14-2011, 06:09 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الأثنين 03.08.1432

حديث اليوم الأثنين 03.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : صَلَاةِ التَّسْبِيحِ )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضى الله عنهم

غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
فَقَالَتْ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي

فَقَالَ عليه أفضل الصلاة و السلام

( كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا وَ سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَ احْمَدِيهِ عَشْرًا
ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ يَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ (

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
وَ أَبِي رَافِعٍ رضى الله عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ
وَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ وَ قَدْ رَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ
وَ ذَكَرُوا الْفَضْلَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ
قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فِيهَا فَقَالَ يُكَبِّرُ
ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ
ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ
ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً
ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ
ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَيَقُولُهَا عَشْرًا
ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا
ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَبْدَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا
فَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ
وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ أَبُو وَهْبٍ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ
يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ
بِسُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رَبِيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ
وَ هُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ إِنْ سَهَا فِيهَا
يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ .

الشــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا وَ سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَ احْمَدِيهِ عَشْرًا )
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِيرَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فِيهِ نَظَرٌ ،
فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي التَّسْبِيحِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ لَا فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ ،
وَ ذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي عِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى وَ الدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ
فَقَالَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِذَا صَلَّيْتِ الْمَكْتُوبَةَ فَقُولِي سُبْحَانَ اللَّهِ عَشْرًا إِلَى آخِرِهِ ، انْتَهَى
كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . وَ قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ : أَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ
بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تَقُولَ فِي الصَّلَاةِ
وَ أَنْ تَقُولَ بَعْدَهَا ، وَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ وَ بِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ
مَعَ بَقَاءِ كُلِّ رِوَايَةٍ عَلَى ظَاهِرِهَا ، قَالَ : وَ يُؤَيِّدُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
أَنْ تَقُولَهَا فِي الصَّلَوَاتِ ، قَوْلُهَا أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي لَكِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ
إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ صَلَاتِي ،
وَ إِيرَادُ الْمُصَنِّفِ هَاهُنَا بِاعْتِبَارِ مُنَاسَبَةٍ مَا انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ
وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ ( وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (
وَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الْقُرُبَاتِ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ
كَذَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْأَذْكَارِ الْمُسَمَّاةِ بِنَتَائِجِ الْأَفْكَارِ لِلْحَافِظِ بْنِ حَجَرٍ (
وَ أَبِي رَافِعٍ ) أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ وَ ابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ )
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نَتَائِجِ الْأَفْكَارِ : وَرَدَتْ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَخِيهِ الْفَضْلِ وَ أَبِيهِمَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَخِيهِ جَعْفَرٍ وَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أُمِّ سَلَمَةَ وَ الْأَنْصَارِيِّ
غَيْرُ مُسَمًّى وَ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ تَخْرِيجَ أَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

قَوْلُهُ : ( وَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ )
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ :
وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ،
وَ أَمْثَلُهَا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا ، وَ قَدْ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ
وَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمِصْرِيُّ وَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَقْدِسِيُّ ،
وَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :
لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَيْرُ هَذَا .
وَ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ
أَحْسَنُ مِنْ هَذَا يَعْنِي إِسْنَادَ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ ،
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ : لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ .
وَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَ لَا حَسَنٌ
وَ بَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ .
وَ صَنَّفَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ جُزْءًا فِي تَصْحِيحِهِ فَتَبَايَنَا ، وَ الْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ ،
وَ إِنْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ
وَ عَدَمِ الْمُتَابِعِ وَ الشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ . وَ مُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصَّلَوَاتِ وَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقًا صَالِحًا فَلَا يُحْتَمَلُ مِنْهُ هَذَا التَّفَرُّدُ .
وَ قَدْ ضَعَّفَهَا ابْنُ تَيْمِيَةَ وَ الْمِزِّيُّ وَ تَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ حَكَاهُ ابْنُ الْهَادِي فِي أَحْكَامِهِ عَنْهُمْ .

وَ قَدِ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فَوَهَّاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
فَقَالَ : حَدِيثُهَا ضَعِيفٌ وَ فِي اسْتِحْبَابِهَا عِنْدِي نَظَرٌ ؛
لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُفْعَلَ وَ لَيْسَ حَدِيثُهَا بِثَابِتٍ :
وَ قَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَ اللُّغَاتِ : قَدْ جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ
وَ غَيْرِهِ ، وَ ذَكَرَهُالْمَحَامِلِيُّ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ،
وَ مَالَ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا إِلَى اسْتِحْبَابِهِ ، انْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ .
قُلْتُ : قَدِ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْحَافِظِ أَيْضًا فَضَعَّفَهُ فِي التَّلْخِيصِ كَمَا عَرَفْتَ آنِفًا ،

وَ مَالَ إِلَى تَحْسِينِهِ فِي الْخِصَالِ الْمُفَكِّرَةِ لِلذُّنُوبِ الْمُقَدَّمَةِ وَ الْمُؤَخَّرَةِ .
فَقَالَ : رِجَالُ إِسْنَادِهِ لَا بَأْسَ بِهِمْ ، عِكْرِمَةُ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَ الْحَكَمُ صَدُوقٌ ،
وَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا . وَ قَالَ النَّسَائِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : فَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ فَإِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ تُقَوِّيهِ .
وَ قَدْ أَسَاءَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِذِكْرِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَ قَوْلُهُ إِنَّ مُوسَى مَجْهُولٌ لَمْ يُصِبْ فِيهِ ؛

لِأَنَّ مَنْ يُوَثِّقُهُ ابْنُ مَعِينٍ وَ النَّسَائِيُّ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَجْهَلَ حَالَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمَا ،
وَ شَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ وَ التِّرْمِذِيِّ وَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ ،
وَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ ،
وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَمْرٍو وَ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى ، انْتَهَى .
وَ كَذَا مَالَ إِلَى تَحْسِينِهِ فِي أَمَالِي الْأَذْكَارِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
صَلَاةَ التَّسْبِيحِ وَ ذَكَرُوا الْفَضْلَ فِيهِ )
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ الْمَذْكُورِ :
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ .
وَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَفْعَلُهَا وَ تَدَاوَلَهَا الصَّالِحُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

وَ فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ )
اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْعَامِرِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَرْوَزِيُّ صَدُوقٌ مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ
مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ مِائَتَيْنِ
( ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ،
ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَ يَقْرَأُ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) وَ ( فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً )
لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَ لَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَيْنِ ذِكْرُ التَّسْبِيحِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
كَمَا عَرَفْتَ ( ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ )
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ الْمَذْكُورِ : فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلِ :
اللَّهُ أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ،
وَ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ بِذِكْرِ التَّسْبِيحِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
كَمَا عَرَفْتَ ( ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا )
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ هَذِهِ ذِكْرُ التَّسْبِيحِ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ،
وَ قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَيْنِ .
وَ قَدْ ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ هَذِهِ فِي التَّرْغِيبِ
نَقْلًا عَنْ هَذَا الْكِتَابِ أَعْنِي : جَامِعَ التِّرْمِذِيِّ ،
ثُمَّ قَالَ : وَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ صِفَتِهَا مُوَافِقٌ لِمَا
فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي رَافِعٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُسَبِّحُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ بَعْدَهَا عَشْرًا ،
وَ لَمْ يَذْكُرْ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ تَسْبِيحًا ،
وَ فِي حَدِيثِهِمَا أَنَّهُ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْ قَبْلَهَا تَسْبِيحًا ،
وَ يُسَبِّحُ أَيْضًا بَعْدَ الرَّفْعِ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ عَشْرًا .
وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أُعْطِيكَ ،
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِالصِّفَةِ الَّتِي رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ :
وَ هَذَا يُوَافِقُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ خَالَفَهُ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ لَمْ يَذْكُرِ التَّسْبِيحَاتِ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ إِنَّمَا ذَكَرَهَا بَعْدَهَا ،
ثُمَّ ذَكَرَ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ كَمَا ذَكَرَهَا سَائِرُ الرُّوَاةِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ : جُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي رَافِعٍ ،

وَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى إِذْ لَا يَصِحُّ رَفْعُ غَيْرِهَا ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .
قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ( وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ )

بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ الْيَشْكُرِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ) هُوَ الضَّبِّيُّ
( أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ) التَّمِيمِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ الْعَاشِرَةِ
( قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ إِنْ سَهَا فِيهَا ) أَيْ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ
( أَيُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ )
قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ سَهَا وَ نَقَصَ عَدَدًا مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ
يَأْتِي بِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ تَكْمِلَةً لِلْعَدَدِ الْمَطْلُوبِ ، انْتَهَى .
فَوَائِدُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ : الْأُولَى قَدْ وَقَعَ اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ

فِي أَنَّ حَدِيثَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ حَسَنٌ أَمْ ضَعِيفٌ أَمْ مَوْضُوعٌ ،
وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ . وَ أَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ فِي التَّلْخِيصِ :
وَ الْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ ، وَ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ
إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ وَ عَدَمِ الْمُتَابِعِ وَ الشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ ،
فَجَوَابُهُ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْخِصَالِ الْمُكَفِّرَةِ وَ أَمَالِي الْأَذْكَارِ .
وَ أَمَّا مُخَالَفَةُ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصَّلَوَاتِ فَلَا وَجْهَ لِضَعْفِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ،
هَذَا مَا عِنْدِي وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِهِ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ :

اعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ ، وَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ
قَدْ ذَكَرُوا فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي حَكَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَ الْحَاكِمُ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْخَالِيَةَ عَنْ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى
التَّسْبِيحَاتِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ،
وَ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَوْلِهِمْ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الرَّاتِبَةِ .
وَ الشَّافِعِيَّةُ وَ الْمُحَدِّثُونَ أَكْثَرُهُمُ اخْتَارُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ .
وَ قَدْ عُلِمَ مِمَّا أَسْلَفْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتًا هُوَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ .
فَلْيَأْخُذْ بِهَا مَنْ يُصَلِّيهَا حَنَفِيًّا كَانَ أَوْ شَافِعِيًّا ، انْتَهَى .
قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ ، وَ قَدْ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ :

إِنَّ جُمْهُورَ الرُّوَاةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي رَافِعٍ ،
وَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى إِذْ لَا يَصِحُّ رَفْعُ غَيْرِهَا ، انْتَهَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ هَذَا .
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ : الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ الْجَوَازَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ائْتِنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَ أُثِيبُكَ وَ أُعْطِيكَ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي قَالَ : إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَالَ : ثُمَّ تَرْفَعُ رَأَسَكَ يَعْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا
وَ لَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَ تُكَبِّرَ عَشْرًا وَ تَحَمَدَ عَشْرًا وَ تُهَلِّلَ عَشْرًا ،
ثُمَّ تَصْنَعَ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الْحَدِيثَ ،
وَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الْمُنْذِرِيُّ : وَ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي اللَّآلِئِ :
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَعَبِّدِ أَنْ يَعْمَلَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

تَارَةً وَ يَعْمَلَ بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أُخْرَى ، وَ أَنْ يَفْعَلَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ،
وَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا تَارَةً بِالزَّلْزَلَةِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ الْفَتْحِ وَ الْإِخْلَاصِ ،
وَ تَارَةً بِـ أَلْهَاكُمْ وَ الْعَصْرِ وَ الْكَافِرُونَ وَ الْإِخْلَاصِ ،
وَ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَدْعُوُ لِحَاجَتِهِ ،
فَفِي كُلِّ شَيْءٍ ذَكَرْتُهُ وَرَدَتْ سُنَّةٌ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا فِي فِعْلِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الزَّوَالِ .

وَ الْأَوْلَى عِنْدِي الْعَمَلُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي رَافِعٍ ،
وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات