صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2013, 06:38 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 463 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 92

( الحلقة رقم : 463 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 92 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم
نستكمل إن شاء الله اليوم حديثنا عن
( المهر )
متى يجب المهر المسمى كُلهُ ؟؟

يجب المهر المسمى كله فى إحدى الحالات الأتية

1
- إذا حصل الدخول الحقيقى

قال الله تعالى

{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً
فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً *
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }
النساء 20 - 21


2
- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول و هو مجمع عليه

3
– و يرى أبو حنيفة يرحمه الله
أنه إذا أختلى بها خلوة صحيحة
فقد أستحقت الصداق المُسَمى
و ذلك بأن ينفرد الزوجان فى مكان يأمنان فيه من إطلاع أحد عليهما
و لم يكن بأحد منهما مانع شرعى
مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه
او تكون حائضاً أو مانع حِسى
مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقى
أو مانع طبيعى بأن يكون معهما ثالث

و أستدل أبو حنيفة بما رواه
ابو عبيده عن زائده بن ابى اوفى رضى الله تعالى عنهما قال

[ قضى الخلفاء الراشدون المهديون
أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستر فقد وجب الصداق ]

و روى وكيع عن نافع بن جبير رضى الله تعالى عنهم قال

[ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون
أذا ارخى الستر و أغلق الباب فقد وجب الصداق ]

و لأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل

و خالف فى ذلك الشافعى ، و مالك ، و داود يرحمهم الله فقالوا :

[ لا يستقر المهر كله إلا بالوطء
و لا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر ]

قال تعالى

{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
البقرة237

أى أن نصف ما فرض من المهر يجب
إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذى هو الدخول الحقيقى
و فى حالة الخلوة لم يقع مسيس... فلا يجب المهر كله

إلا أن مالكا يرحمه الله قال

[ إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة فان المهر يستقر و إن لم يطأ ]

قال شريح يرحمه الله

[ لم أسمع الله ذكر فى كتابه بابا ، و لا سترا
إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق ]

و روى سعيد بن منصور عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أنه كان يقول :

[ فى رجل دخلت عليه إمرأتُه ثم طلقها
فزعم أنه لم يمسها ، عليها نصف الصداق ]

و روى عبد الرازق عنه قال

[ لا يجب الصداق وافياً حتى يجامعها ]

أخى المسلم
أما وجوب المهر المسمى بالدخول
فى الزواج الفاسد

إذا عقد الرجل على المرأة و دخل بها
ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب
وجب المهر المسمى كله

روى أبو داود يرحمه الله

[ أن بصرة بن أكثم تزوج أمرأة بكرا فى كسرها فدخل عليها
فإذا هى حبلى فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فقال عليه الصلاة و السلام

( لها الصداق بما أستحللت من فرجها ... و فرق بينهما ) ]

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
ففى هذا الحديث وجوب المهر المسمى فى النكاح الفاسد
كما أنه تضمن فساد النكاح و بطلانه
إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا

أخى المسلم

هل يجوز الزواج بغير ذكر المهر ؟؟

الزواج بغير ذكر المهر و يسمى زواج التفويض
يصح فى قول عامة أهل العلم

قال تعالى

{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }
البقرة236
و معنى الايه
أنه لا أثم على من طلق زوجته قبل المسيس
و قبل أن يفرض لها مهرا

فإذا تزوج بغير ذكر المهر
و أشترط أن لا مهر عليه فقيل
أن الزواج غير صحيح

و إلى هذا ذهبت المالكية و أبن حزم فقالا

[ و أما لو أشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ

لقول النبى صلى الله عليه و سلم

( كل شرط ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل )

و هذا شرط ليس فى كتاب الله عز و جل ... فهو باطل
بل فى كتاب الله عز و جل أبطاله ]

قال تعالى

{ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }
النساء4

فإذن هو باطل
فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح
فهو نكاح لا صحة له

أما عن الأحناف

فقد ذهب الأحناف إلى القول بالجواز
إذ أن المهر ليس ركناً و لا شرطاً فى عقد الزواج

اخى المسلم

هل وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله ؟؟

فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حكمة و عظة اليوم

إستكمال لآداب التلاوه و بيان أفضل أوقاتها

مسألة

يُقرأ القرآن بالوضوء مستقبل القبلة
إما قائماً أو جالساً غير متربع و لا متكئ
و يجلس على هيئة الأدب كجلوسه بين يدى أستاذه
وإن قرأ على غير وضوء أو كان مضطجعا
فله أيضا فضل و لكنه دون ذلك
و أفضل الأحوال أن يقرأ فى الصلاة قائما
و أن يكون فى المسجد فذلك من أفضل الأعمال

قال على رضى الله تعالى عنه

[ من قرأ القرآن و هو قائم فى الصلاة
كان له بكل حرف خمسون حسنة
و من قرأ فى غير الصلاة و هو على وضوء
فله خمس و عشرون حسنة
و من قرأ على غير وضوء فعشر حسنات ]

كذا فى الأحياء

و لنا بقية فأنتظرونا

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات