صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-11-2013, 05:54 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الحلقة ( 448 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 77

( الحلقة رقم : 448 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 77 }
( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل من وجوب إستئذان المرأة قبل الزواج ؟؟

يجب على الولى أن يبدأ بأخذ رأى المرأة
و يعرف رضاها من عدمه قبل العقد
إذ أن الزواج معاشرة دائمة
و شراكة قائمة بين الرجل و المرأة
و لا يدوم الوئام و يبقى الود و الإنسجام ما لم يعلم رضاها
و من ثم أيضا منع الشرع إكراه المرأة
سواء كانت بكراً أو ثيباً على الزواج
و أجبارها على من لا رغبة لها فيه
و جعل العقد عليها قبل إستئذانها غير صحيح
و لها حق المطالبة بالفسخ إبطالاً لتصرفات الولى المستبد
إذا عقد عقدها دون رضاها

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

( الثيب أحق بنفسها من وليها
و البكر تُستأذن فى نفسها و إذنها صماتها )
أى أن الثيب أحق بنفسها فى أن الولى لا يعقد عليها إلا برضاها
لا إنها أحق بنفسها أى أن تعقد على نفسها دون وليها
و البكر تُستأذن و إذنها صماتها أى سكوتها
رواه الجماعه إلا البخارى

و فى رواية لأحمد و مسلم و أبى داود و النسائى
( و البكر يستأمرها أبوها )

أى يطلب أمرها قبل العقد عليها

و عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

( لا تنكح الآيم حتى تستأمر و لا البكر حتى تستأذن
قالوا يارسول الله : كيف اذنها ؟
قال عليه الصلاة و السلام : أن تسكت )

الأيم هى : من لا زوج لها و لا بد من تصريحها بالرضا
بما يدل عليه من نطق أو غيره

و عن خنساء بنت خدام رضى الله تعالى عنها قالت :

[ أن أباها رضى الله تعالى عنه زوجها و هى ثيب
فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فرد نكاحها ]

أخرجه الجماعة إلا مسلم

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فذكرت له أن أباها زوجها و هى كارهة
فخيرها النبى صلى الله عليه و سلم ]

رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة و و الدارقطنى

و عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال

[ جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقالت : إن أبى زوجنى أبن أخيه ليرفع بى خسيسته
قال : فجعل صلى الله عليه و سلم الأمر إليها
فقالت : قد أجزت ما صنع أبى
و لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ]

رواه أبن ماجة و رجاله رجال الصحيح

أخى المسلم

ما هو موقف الصغيرة ؟؟

لقد عرفنا سابقاً زواج البالغة
فما هو موقف الصغيرة ؟؟

يجوز للأب و الجد تزويج الصغيرة دون إذنها
إذ لا رأي لها
و الأب و الجد يرعيان حقها و يحافظان عليها
و قد زوج سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه أبنته
أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
من رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هى صغيرة دون إذنها
إذ لم تكن فى سن يعتبر فيها إذنها
و ليس لها الخيار إلا إذا بلغت

و أستحب الشافعية
ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ و يستأذنها
لئلا يوقعها فى أسر الزواج و هى كارهة

و ذهب الجمهور
إلى أنه لا يجوز لغير الأب و الجد من الأولياء
أن يزوج الصغيرة فإن زوجها لم يصح

و قال أبو حنيفه و الأوزاعى و جماعة من السلف

يجوز لجميع الأولياء و يصح
و لها الخيار إذا بلغت و هو الأصح

روى أن النبى صلى الله عليه و سلم
زوجَ أُمامة بنت حمزة رضى الله تعالى عنهما و هى صغيرة
و جعل لها الخيار إذا بلغت
و إنما زوجها النبى صلى الله عليه و سلم
لقربه منها و ولايته عليها
و لم يزوجها بصفته نبيا
إذ لو زوجها بصفته نبيا
لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت

قال تعالى

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }
الأحزاب 36

و هذا المذهب قال به من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
عمر و على و عبد الله بن مسعود
و أبن عمر و أبو هريرة رضى الله عنهم جميعا

أخى المسلم

ماذا تعرف عن ولاية الإجبار ؟؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حكمة و عظة اليوم

إستكمال هل من الأفضل طول القيام بكثرة القراءة
أم كثرة الركوع و السجود بقلة القراءة

روى الطحاوى
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

[ أنه رأى فتى و هو يصلى و قد أطال صلاته
فلما أنصرف منها ، قال من يعرف هذا ؟
قال رجل : أنا
فقال عبد الله لو كنت اعرفه لامرته ان يطيل الركوع والسجود

فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول

( إذا قام العبد يصلى أُتى بذنوبه فجعلت على رأسه و عاتقه
فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه )

و أخرجه البيهقى أيضاً

و ذهب قوم إلي أن طول القيام أفضل
و به قال الجمهور من التابعين و غيرهم
إبراهيم النخعى و حسن البصرى و أبو حنيفة

روى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه

[ سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أى الصلاة أفضل

فقال عليه الصلاة و السلام

( طول القنوت )
أي طول القيام

كما روى أبو داود يرحمه الله
عن عبد الله بن حبشى الخثعمى رضى الله عنه

[ أن النبى صلى الله عليه و سلم
سُئل أى الصلاة أفضل

فقال عليه الصلاة و السلام

( طول القيام ) ]

إنتهى و لله الحمد فأنتظرونا فى موضوع جديد إن شاء الله تعالى
.
******************
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات