صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2016, 06:02 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,590
افتراضي الحلقة ( 906 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 06


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 906 )

{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 06 }

( أحكــام الزنــــا )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }


[ النور 2 ]

قال تعالى :

{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }

[ الإسراء 32 ]

قال تعالى :

{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }


[ الفرقان 68 - 69 ]

روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟

قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك

قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ

قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .


أخرجه البخارى ومسلم

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : حد البكر
فلنبدأ على بركة الله تعالى

حد البكر

اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلده

سواء فى ذلك الرجال والنساء

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }


[ النور 2 ]

واختلف الفقهاء فى التغريب إليه

فقال الشافعية والحنابلة

يجلد ويغرب عن بلده مدة عام

لما رواه البخارى ومسلم :

عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهما :


( كنا عِندَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام رجلٌ فقال :

أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه،

فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ؟

قال : ( قُلْ )

قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته،

فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم،

فأخبروني : أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم .

فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما

بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد،

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا،

فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها )


روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه :

[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه ]


واخرج مسلم عن عباده بن الصامت

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ،

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )


أخى المسلم

وقد اخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون

فالصديق رضى الله عنه غرب إلى فدك

والفاروق عمر رضى الله عنه إلى الشام

وعثمان رضى الله عنه إلى مصر

وعلى رضى الله عنه إلى البصرة

ويرى الغالبية أن التغريب للذكر دون الأنثى لأن المرأة عورة

شروط التغريب

يشترط فى التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة

أى إلى مكان يبعد عن بلده بنحو 80 كيلو مترا

لأن المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه

وما دون مسافة القصر فى حكم الحضر

فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل .

ومن قال بتغريب المرأة اشترط أن يكون معها محرم

فإن أبى أن يخرج معها إلا بأجره وجبت له الأجرة من مالها إن كان لها مال

قال أبو حنيفة

لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم فى ذلك مصلحه

فيغربها على قدر ما يرى .

انتهى

أخى المسلم

ما هو حد المحصن ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات