صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-13-2017, 08:23 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,590
افتراضي حديث اليوم 3910

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ

وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )



الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا زهير‏)‏

هو ابن معاوية الجعفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وفي هذا السند

أربعة من التابعين هو أولهم وكلهم ولي القضاء وكلهم سوى

أبي بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،

أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏

هو شك من أحد رواته وأظنه من زهير، فإني لم أر في رواية أحد ممن

رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا مشعر بأنه كان

لا يرى الرواية بالمعنى أصلا‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏من أدرك ماله بعينه‏)

‏ استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله

بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا

أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء، وأصرح منه رواية

ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ

‏"‏ إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه ‏"‏ ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا ‏"‏ أيما رجل باع متاعا

فأفلس الذي ابتاعه ولم يقيض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق

به ‏"‏ فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء وبه صرح

ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه، وهذا وإن كان مرسلا

فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك، لكن المشهور عن مالك

إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله الزبيدي عن الزهري أخرجه

أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود، ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز

أحد رواة هذا الحديث قال‏:‏ ‏"‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء

‏"‏ وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور، وكذلك

رواه عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحا وبذلك قال جمهور من أخذ

بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعي قولا هو الراجح في مذهبه أن لا فرق

بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء

منه، على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏عند رجل أو إنسان‏)‏

شك من الراوي أيضا‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏قد أفلس‏)

أي تبين إفلاسه‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏فهو أحق به من غيره‏)‏

أي كائنا من كان وارثا وغريما وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف

الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع

ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه،

وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية

أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما

يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة،

وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع،

وذلك فيما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة

وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ ‏"‏ إذا ابتاع

الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ‏"‏

ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏

إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته ‏"‏ والباقي مثله، ولمسلم في رواية

ابن أبي حسين المشار إليها قبل ‏"‏ إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي

باعه ‏"‏ وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق ‏"‏ من باع سلعة

من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين

الغرماء‏"‏، وفي مرسل مالك المشار إليه ‏"‏ أيما رجل باع متاعا ‏"‏ وكذا

هو عند من قدمنا أنه وصله، فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع،

ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى‏.‏



اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات