صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2021, 03:22 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,048
افتراضي حكم إيجار الأرض

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

حكم إيجار الأرض





السؤال:
لي أرض بالسودان أرض زراعية ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها
لمن يستطيع إصلاحها وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء هناك
بأن إيجار الأرض لا يجوز، يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول ولا يجوز
إيجارها فهل هذا صحيح؟

الجواب:
ليس هذا بصحيح يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم كالدراهم والأصواع
المعلومة كما قال رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به )

فتأجير الأرض بشيء معلوم من دراهم أو دنانير أو أصوع معلومة من جنس
ما يخرج منها أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم وهو الحق
وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه
يجوز تأجيرها بجزء مشاع مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك، ويجوز
تأجيرها بشيء مضمون معلوم كمائة درهم ألف درهم ألف صاع ألف كيلو
من الحنطة من الأرز من الشعير كل هذا لا بأس به.

أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول:

( لك ما نبت هنا ولي ما نبت هنا )

فهذا يفضي إلى الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، قد تكون هذه أطيب من
هذه فإذا أجره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي أو في الجناح
الغربي أو الجنوبي أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح، أو قال لك أو لي ما نبت
على السواقي -على الجداول مثلاً- وأما ما سوى ذلك فللآخر فهذا كذلك لا
يصلح، وقد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها
بشيء معلوم مضمون من آصع أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك، أو بجزء
مشاع معلوم كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات