صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-20-2018, 09:53 AM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حكم استئذان الزوج في الصيام الواجب

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

حكم استئذان الزوج في الصيام الواجب

السؤال
يافضيلة الشيخ، علمت أنه يجب على المرأة استئذان زوجها
عند صيام التطوع،

سؤالي هو: هل له الحق أن يعرف نوع الصيام،
إن كان صيام تطوع أو صيام نذر؟ وما هو سبب النذر؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا خلاف بين العلماء في أن المرأة ليس لها أن تصوم صوم التطوع
إذا لم يأذن لها زوجها الحاضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
في الحديث المتفق عليه: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
فإن صامت تطوعا بغير إذنه فإن له أن يقطع عليها صومها بالجماع
دون الأكل والشرب.

وأما إن كان صيامها فرضا مثل قضاء رمضان وقد ضاق الوقت على
التأخير فلا حق للزوج في الاستئذان، وليس له منعها من الصيام الواجب
في حال ضيق الوقت عليه لئلا يفوت عليها.

قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضان
وكذا في غيره من الواجب إذا تضايق الوقت.انتهى.

وألحق العلماء بصوم التطوع كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة
أو غيرهما. قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق المالكي:
وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، وقال ظاهر كلامه أن غير
التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذان وليس كذلك بل كل ما أوجبته على
نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام
أو في الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان.

وينبغي أن يقيد هذا بالنذر غير المعين بوقت أما النذرالمعين بوقت وخشي
فواته فلا يحق له منعها منه ما لم يتضرر بذلك كأن يطول الزمن المنذور
صومه ، وعلى كل حال فللرجل الحق في معرفة نوع الصيام الذي تصومه
زوجته وسببه لما يترتب على معرفة نوع صيامها وسببه من جواز قطعه
له وعدم جواز ذلك، كما أنه يندب له ألا يحول بينها وبين ما تريد من
صوم لا يضر به لأن ذلك من التعاون على البر وقد قال الله تعالى

{ وتعاونوا على البر والتقوى } .

والله أعلم.

المصدر:
إسلام ويب


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات